فيها (ص)، رواه أبو هريرة وزيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة، متفق عليه. (وهي) أي العرايا جمع عرية. قال الجوهري: العرية النخلة يعريها رجلا محتاجا، فيجعل ثمرتها طعاما، فعيلة بمعنى مفعولة. وقال أبو عبيد. هي اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة أو البيع أو الاكل. وقيل: سميت به لأنها معروية من البيع المحرم أي مخرجة منه، (بيع الرطب في رؤوس النخل) لأن الرخصة وردت في بيعه على أصوله للاخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه. روي عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي (ص) أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا، وعندهم فضول من التمر. فرخص لهم: أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا، متفق عليه. (خرصا بماله) أي بما يؤول إليه الرطب، (يابسا) لا أقل ولا أكثر.
لأن الشارع أقام الخرص مقام الكيل. ولا يعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه الكيل (بمثله من التمر) فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا، ولا بزيادة عن خرصها أو أنقص منه (كيلا) أي يكون التمر المشترى به كيلا (معلوما لا جزافا) لقوله في الحديث: رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولان الأصل اعتبار الكيل من الجانبين. سقط في أحدهما، وأقيم الخرص مقامه للحاجة. فيبقى الآخر على مقتضى الأصل. (فيما دون خمسة أوسق) لقول أبي هريرة: إن النبي (ص) رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة، أو خمسة أوسق متفق عليه. شك داود بن الحصين أحد رواته. فلا يجوز في الخمس لوقوع الشك فيها (لمن به حاجة إلى أكل الرطب) لما تقدم من الحديث. وما جاز للحاجة لا يجوز عند عدمها. كالزكاة للمساكين، (ولا نقد معه) أي مع المشتري لما تقدم في حديث زيد. (فيصح) بيع العرايا بهذه الشروط. (ولو) كان ثمر النخل أي الرطب الذي على رؤوس النخل (غير موهوب لبائعه) أي لا يشترط في العرية أن تكون موهوبة لبائعها خلافا للخرقي وصاحب التلخيص. (فإن كان) الرطب في العرية. وفي نسخ: فإن كانت أي العرية (خمسة أوسق فأكثر بطل) البيع (في الجميع) لما تقدم من حديث أبي هريرة. (ويشترط فيها) أي في