بيع خبز حب كبر بخبزه إذا تساويا، (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا) فإن اختلفا لم يصح للتفاضل، (وفي المبهج: لا يجوز بيع فطير بخمير) ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة. فيوافق كلام الأصحاب. ويصح بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب، ولو مطبوخين إذا استويا كما تقدم. فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم، (و) يصح بيع (رطب برطبه) بسكون الطاء، أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا. (ولا يصح بيع زبد بسمن) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي.
(ويجوز أن) أي يجوز بيع الزبد والسمن (بمخيض) يدا بيد لاختلاف الجنس، و (لا) يجوز بيع سمن أو زبد (بلبن) لأنه أصلهما. ولا يباع فرع بأصله كما تقدم، (و) لا بيع السمن أو الزبد ب (- فروعه) أي فروع اللبن، (كاللبأ ونحوهما) من جبن أو أقط ونحوه. (ولا) يصح (بيع لبن بمخيض) لأن المخيض فرع اللبن. (ولا) يصح (بيع أصل بفرعه أو جامد) أي لا يصح بيع لبن بلبن جامد، لعدم طريق العلم بالتساوي، (أو) أي لا يصح بيع لبن (بمصل أو جبن أو أقط) لأنه بيع أصل بفرعه. (ولا يصح بيع المحاقلة) لقول أنس: نهى النبي (ص) عن المحاقلة، رواه البخاري. والنهي يقتضي التحريم والفساد. (وهو) أي بيع المحاقلة (بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه). لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والمحاقلة: من الحقل. وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه. (ويصح) بيع الحب المشتد في سنبله (بغير جنسه مكيلا كان أو غيره) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع. كيف شاء المتبايعان يدا بيد. (ولا) تصح (المزابنة) لقول ابن عمر: نهى النبي (ص) عن المزابنة متفق عليه. (وهي) أي المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والزبن لغة: الدفع الشديد، ومنه وصفت الحرب بالزبون، لشدة الدفع فيها. وسمي الشرطي زبينا، لأنه يدفع الناس بشدة وعنف، إلا في العرايا (التي رخص فيها) أي رخص