مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن النبي (ص): نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده. ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج. (ويصح) بيع لحم (بحيوان غير جنسه) لأنه مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه. فجاز كما لو باعه بنقد. لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء. ذكره الشيخ تقي الدين. (كبعير مأكول) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل. (ولا يصح بيع حب بدقيقه، ولا) بيع حب (بسويقه) لأن كل واحد منهما مكيل. ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذر هنا، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار وأخذت من السويق. (ولا) يصح بيع (دقيق حب) كبر (بسويقه) لان النار قد أخذت من السويق فهو كبيع الحنطة المقلية بالنية، (ولا) يصح بيع (خبز بحب كبر سويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشا ونحوها) كسنبوسك وحريرة، (بحبه) لأن فيها ماء. فلا يتأتى العلم بالمماثلة، (ولا) يصح بيع خبز وما عطف عليه (بدقيقه) أو سويقه (كيلا ولا وزنا) لعدم العلم بالمماثلة. ولا يصح بيع نيئه بمطبوخه كخبز بعجين وحنطة مقلية بنيئة. لاخذ النار من أحدهما فتفوت الماثلة، (ولا) يصح بيع (أصله) أي أصل ربوي (بعصيره كزيتون بزيته ونحوه) كسمسم بشيرجه وحب كتان بزيته (ولا) بيع (خالصه) بمشوبه (أو مشوبه بمشوبه، كحنطة) خالصة أو فيها شعير (بحنطة فيها شعير، يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد تحصيله، ولا يظهر أثره. فلا يمنع الصحة، لأنه لا يخل بالتماثل، (ولا يصح بيع عسل) خالص عن شمعه أو فيه شمعه، (بعسل فيه شمعه) لعدم العلم بالتماثل. (ولا) بيع (لبن بكشك) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره. (ولا) بيع (حب جيد بمسوس) لعدم العلم بالتماثل، (بل) يصح بيع الحب الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا كيلا. لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي. فلا يؤثر اختلافهما في القيمة. (ولا) يصح بيع (رطبه) أي رطب جنس ربوي (بيابسه ك) - بيع (الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي (ص) سئل عن بيع الرطب بالثمر؟ فقال: أينقص
(٢٩٧)