الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود. فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا موجود في كل رطب بيع بيابسه. (إلا في العرايا. ويأتي) قريبا. فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه. للحاجة الداعية إلى ذلك ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا في النعومة.
فإن اختلفا فالنعومة، لم يصح البيع. لعدم التساوي. وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يدا بيد. (و) يصح بيع (مطبوخه) أي مطبوخ جنس ربوي (بمطبوخه) كخبز إذا استويا، وكسمن بسمن ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما لأنه لا يمنع من التساوي. فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي، (وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر) أي لا يمنع الصحة (كالملح في الشيرج) فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم، لعدم قصد الماء والملح. فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة والدقة. (كيلا) لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل، (فإن كان فيه) أي في المطبوخ (من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تقصد كما تقدم والخشكتانك (والسنبوسك ونحوه) كالكعك، فلا يجوز بيع بعضه ببعض كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم. ويأتي (ولا) يصح أيضا (بيع نوع منه بنوع آخر) كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة بخشكتانكة لما تقدم، (ويجوز بيع الرطب) بمثله متساويا (و) بيع (العنب) بمثله متساويا (و) بيع (اللبأ) بمثله متساويا. واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج. ذكره في الحاشية (و) بيع (الأقط) بمثله متساويا وبيع الجبن بمثله متساويا (و) بيع (السمن ونحوه بمثله متساويا) لما تقدم، (والتساوي بين الأقط و الأقط) بالكيل (وبين الرطب والرطب بالكيل) لأنه معيارهما الشرعي. (و) التساوي بين الجبن والجبن بالوزن لأنه لا يمكن كيله. وكذلك العنب والزبد والسمن. فهي موزونة لا يمكن كيلها. قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها. ويصح