بان، (إذا كانت كلها من دهن واحد) كالشيرج (فهي جنس واحد) لاتحاد أصلها. وإنما طيبت بهذه الرياحين. فنسبت إليها فلم تضر أجناسا. (و) قد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين، ك (- التمر يشتمل على النوى) وغيره، (وهما) أي النوى وما عليه (جنسان) بعد النزع، لأن كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعا. (و) ك (- اللبن يشتمل على المخيض و) على (الزبد، وهما) أي المخيض والزبد (جنسان) لما تقدم، (فما داما) أي التمر والنوى أو المخيض والزبد (متصلين) اتصال خلقه (فهما جنس واحد) لاتحاد الاسم (وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين)، ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما كما تقدم. وفروع الأجناس أجناس، كأدقة وأخباز وأدهان وخلول. لأن الفرع يتبع أصله. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها. فعلى هذا دقيق الحنطة جنس وخبزها جنس، ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس، ودهن السمسم جنس، ودهن الزيتون جنس، وخل التمر جنس، وخل العنب جنس، وهكذا. فعسل النحل، وعسل القصب: جنسان. واللحم أجناس باختلاف أصوله لأنها فروع. هي أصول أجناس. فكانت أجناسا كالأخباز. (وكذلك اللبن) أجناس باختلاف أصوله. (فضأن ومعز نوعا جنس) لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد. وكذا البقر والجواميس والبخاتي والعراب. (وسمين ظهر، و) سمين (جنب، ولحم أحمر جنس واحد) يتناوله اسم اللحم (والشحم، والألية والكبد والطحال) بكسر الطاء، يقال: هو لكل ذي كرش إلا الفرس، فلا طحال له. قاله في الحاشية. والرئة والرؤوس والأكارع والدماغ والكرش والمعى والقلب والجلود والأصواف والعظام ونحوها أجناس. لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. فكانت أجناسا كبهيمة الأنعام. فلا يحرم التفاضل بين أجناسها. ولو شحما بلحم. لأنهما جنسان كالنقدين. (ويحرم بيع جنس منها بعضه متفاضلا) لما تقدم. لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر كاللحم، (و) يحرم (بيع خل عنب بخل زبيب، ولو متماثلا) لانفراد خل الزبيب بالماء. (ويجوز بيع دبس ب) - دبس (مثله متساويا) لا متفاضلا.
لاتحاد الجنس. ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه، وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس. جاز التفاضل لما تقدم. (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى