جهة. لم تصح الإقالة. وعمل الناس على خلافه. وفي الفروع في الحج: من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه، إن قلنا تصح الإجارة. فهل تصح الإقالة، لأن الحق للميت؟
يتوجه احتمالان. قال في تصحيح الفروع: الصواب الجواز. لأنه قائم مقامه، فهو كالشريك والمضارب اه. وقياسها: جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة (و) تصح الإقالة (من مفلس بعد حجر) الحاكم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار (و) تصح الإقالة ( بلا شروط بيع لمصلحة) من معرفة المقال فيه، ومن القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره. كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك. (ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد)، أي باع ما وهبه له أبوه، (ثم رجع إليه) أي إلى الولد بإقالة (لم يمنع ذلك رجوع الأب) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار، بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة. فإنه يمنع رجوع الأب، ويأتي (ولو باع أمة، ثم أقال فيها قبل القبض، أو بعده. ولم يتفرقا لم يجب) على البائع (استبراء) لعدم احتمال إصابة المشتري لها. والصحيح من المذهب: أنه يجب استبراؤها حيث انتفل الملك، ولو قبل القبض. قاله في تصحيح الفروع. (ولو تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة) ذلك (العقد) الفاسد (لم ينفذ حكمه) لأن العقد ارتفع. فلم يبق ما يحكم به (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ لعيب. فتلزمه مؤنة الرد، لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع، بخلاف الإقالة. فالفسخ منهما بتراضيهما (ويبقى) المبيع بعد الإقالة (في يده) أي يد المشتري (أمانة كوديعة) لحصوله في يده بغير تعديه (وتصح) الإقالة (بلفظها) بأن يقول: أقلتك، (و) تصح (بلفظ مصالحة. وظاهر كلام كثير من الأصحاب: و) تصح (بلفظ بيع، وما يدل على معاطاة) لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ (خلافا للقاضي) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد. (ولا خيار فيها) أي في الإقالة للمجلس. ولا لغيره. لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ (ولا شفعة) بالإقالة. لأن المقتضى لها هو البيع ولم يوجد (ولا ترد) الإقالة (بعيب) في المقال فيه. لأن الفسخ لا يفسخ. ولا تصح الإقالة من العاقدين مع غيبة الآخر (ولو قال: أقلني ثم غاب) فأقاله في غيبته (لم تصح) مطلقا (لاعتبار رضاه).
وحال الغائب مجهول. وذكر القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لو قال: أقلني، ثم دخل