(و) يحصل القبض (فيما ينقل) كالثياب والحيوان (بنقله) كالصبرة قال في الشرح والمبدع: فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه (و) يحصل القبض (فيما يتناول) وكالأثمان والجواهر (بتناوله) إذ العرف فيه ذلك (و) يحصل القبض (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره (من عقار) وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس (ونحوه) كالثمر على الشجر (بتخليته مع عدم مانع) أي حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه. وإن كان فيه متاع للبائع. قال الزركشي: ويأتي عملا بالعرف (لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل) كنصف فرس أو بغير (إذن شريكه) في قبضه، لأن قبضه نقله. ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام. وعلم منه: أن قبض مشاع لا ينفل، كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك. لأن قبضه تخليته. وليس فيها تصرف (فيسلم) البائع (الكل) المبيع بعضه بإذن شريكه (إليه) أي إلى المشتري (ويكون سهمه) أي الشريك (في يد القابض أمانة) ذكره القاضي في المجرد، وفي الفنون: بل عارية (ويأتي في الهبة) مفصلا محررا. فإن أبى الشريك الاذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري: وكل الشريك في القبض. ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع (فإن أبى) أن يوكل. أو أبى الشريك أن يتوكل (نصب الحاكم من يقبض) الكل جمعا بين الحقين، فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة. والأجرة عليهما (ولو سلمه) بائع (بلا إذن) شريكه (فالبائع غاصب) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه (فإن علم المشتري ذلك) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده، (فقرار الضمان عليه) لحصول التلف بيده (وإلا) بأن لم يعلم أنه لم يأذن، (ف) - قرار الضمان (على البائع) لتغريره للمشتري، (وكذا إن جهل) المشتري (الشركة) أو علمها وجهل وجوب الاذن، ومثله يجهله. فقرار الضمان على البائع لما تقدم
(٢٨٨)