فيتولى طرفي عقد المصارفة. (وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل) العقد لعدم تمامه. لأن القبض هنا كالقبول في البيع. (لا) إن مات أحدهما (بعده) أي بعد التقابض وقبل التفرق، فلا يبطل العقد. لأنه قد تم ونفذ. (وإن تصارفا على عينين) أي معينين (من جنسين) كهذا الدينار بهذه الدراهم. (ولو بوزن متقدم) على العقد (أو) ب (- إخبار صاحبه) بأن وزن نقده كذا (وظهر غصب) أي إن أحد العوضين مغصوب، بطل العقد، لأنه باع ما لا يملكه.
(أو) ظهر (عيب في جميعه) أي جميع أحد العوضين (ولو) كان العيب (يسيرا من غير جنسه كنحاس في الدراهم، و) ك (- المس) وهو نوع من النحاس (في الذهب. بطل العقد) لأنه باعه غير ما سمي له. فلم يصح كبعتك هذا البغل، فتبين أنه فرس. (وإن ظهر) الغصب أو العيب من غير الجنس (في بعضه)، بأن صارفه دينارين بعشرين درهما. فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو به مس (بطل العقد فيه فقط) بما يقابله وصح في السلم بما يقابله. (فإن كان العيب من جنسه) أي جنس المعيب (كالسواد في الفضة والخشونة) فيها (وكونها تنفطر) أي تتشقق، (عند الضرب أو أن سكتها مخالفة لسكة السلطان. فالعقد صحيح) لأن العيب لا يبطل البيع، سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده. (وله) أي لمن صار إليه المعيب (الخيار) بين الرد والامساك مع الأرش (فإن رده بطل) العقد، وليس له البدل. لأن العقد وقع على عينه. فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره، (وإن أمسكه) أي المعيب (فله أرشه في المجلس) من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى مسألة مد عجوة. (وكذا) يجوز له أخذ الأرض (بعده) أي بعد المجلس (إن جعل) أي الأرش (من غير جنس الثمن) أي النقدين كبر أو شعير. لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد. (وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها) أي مما يشترط فيه القبض على ما تقدم بيانه. (فلو باع تمرا بشعير فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه) مما ليس بمكيل (جاز ولو بعد التفرق) من المجلس. لما تقدم. (وإن تصارفا في الذمة على جنسين) كدينار بعشرة دراهم وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما. (والعيب من جنسه فإن وجد) أي علم العيب (فيه قبل التفرق. فالعقد صحيح. وله أخذ بدله) قبل التفرق