لا يضمنه) البائع (إذا تلف بغير تفريط) منه، ولو كان المبيع مضمونا لأن النماء غير معقود عليه (ولو باع شاة ب) - كيل معلوم من نحو (شعير فأكلته) الشاة (قبل قبضه. فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع ك) - ما لو تلف ب (- الآفة السماوية) لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي. (وإن كانت) الشاة (بيد المشتري أو بيد أجنبي ف) - الشعير (من ضمان من هي في يده) لأنه كإتلافه. فعلى مقتضى ما تقدم: إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقر البيع. وإن كانت بيد المشتري أو أجنبي خير البائع بين الفسخ ويرجع فيها، وبين الامضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله. (وما) ء أي مبيع (عدا مكيل ونحوه كعبد) معين (وصبرة) معينة (ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك) لأن التعيين كالقبض (فإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمان مشتر تمكن) المشتري (من قبضه أم لا) لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع رواه البخاري.
(إذا لم يمنعه) أي المشتري (منه) أي من قبض المبيع (بائع) فإن منعه بائع كان من ضمانه لأنه كالغاصب، وتقدم. (ولمن اشترى) المبيع بغير كيل ونحوه (منه) أي من مشتريه قبل قبضه (المطالبة من شاء من البائع الأول) لأن ماله بيده (أو) البائع (الثاني) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه. (ويصح قبضه) أي المبيع (قبل نقد) أي بذل (الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم. (ولو كان) المبيع (غير معين) بأن كان مشاعا كنصف عبد ودار، (والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن) في كل ما سبق من أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري. (وما في الذمة) من ثمن ومثمن إذا تلف، (له أخذ بدله لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه، لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف. (وحكم كل عوض ملك بعقد) موصوف بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي العوض (قبل قبضه كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع) بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين. (ونحوهما) كعوض هبة معين (حكم عوض في بيع) خبر قوله: