من أصله. (ولم يبطل الاخذ بالشفعة) لما ذكر (ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة) منه بقيمتها (أو) يرجع على مشتري (الشقص بقيمة ذلك) لتعذر رده، (ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام) الذي اشترى به الشقص (لأنه الذي وقع عليه العقد، لتعذر الرد فيهما) أي في الشاة أو الشقص علة لقوله: ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك، (وإن أتلفه) أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، (غير مشتر بائعا كان) المتلف (أو غيره) أي غير البائع (خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن) الذي دفعه إن كان. (وللبائع مطالبة متلفه ببدله) أي بمثلها إن كان مثليا وإلا فبقيمته لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلف. (وبين إمضاء) البيع (وينقد هو) أي المشتري للبائع (الثمن) إن كان لم يدفعه (ويطالب) المشتري (متلفه) بائعا كان أو أجنبيا (بمثله) أي المتلف (إن كان مثليا وإلا فبقيمته) لأن الاتلاف كالعيب وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه. فكان للمشتري الخيار كالعيب في المبيع وفارق ما إذا كان تلفه بآفة سماوية. لأنه لم يوجد ما يقتضي الضمان بخلاف ما إذا أتلفه آدمي، فإن إتلافه يقتضي الضمان بالبدل وحكم العقد يقتضي بالضمان بالثمن فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء. (وإتلاف مشتر) للمبيع (ولو) كان الاتلاف (غير عمد) كقبضه (و) إتلاف (متهب بإذنه) أي إذن واهب لا غصبه الموهوب فليس قبضا. فلا تلزم الهبة به لعدم إذن الواهب لكن تصرف الموهوب فبه يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة. وكذا غصب مشتر ما يحتاج لحق توفيته ليس قبضا. فلا يصح تصرفه على ما في المنتهى وفيه نظر. (كقبضه ويستقر عليه) أي على المشتري إذا أتلف المبيع (الثمن) فينقده للبائع إن لم يكن دفعه. وإن كان دفعه فلا رجوع له به. (وكذا) أي كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف والاتلاف (حكم ثمر على شجر قبل جذاذه) فهو من ضمان بائع حتى يجذه مشتر على ما يأتي في بيع الأصول والثمار. (ويأتي قريبا لو غصب) البائع (الثمن وإن اختلط) المبيع بكيل ونحوه (بغيره ولم يتميز لم ينفسخ) البيع لبقاء عين المبيع (وهما) أي المشتري ومالك ما اختلط به المبيع (شريكان في المختلط) بقدر ملكيهما ولمشتر الخيار. (وإن نما) المبيع (ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه، ف) - النماء (للمشتري لأنه من ملكه وهو) أي النماء (أمانة في يد بائع
(٢٨٣)