فيهما. (و) تصح (الوصية به) لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم، زاد بعضهم. وتزويجه فلو (قبضه) أي ما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. (جزافا مكيلا كان أو نحوه) موزون ومعدود ومزروع (لعلمهما) أي المتعاقدين (قدره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه أو عده أو ذرعه. (ثم باعه) أي ما قبضه جزافا (به) أي بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل (من غير اعتبار) لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، (صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به ولأنه مع علمهما قدره يسير كالصبرة المعينة. (وإن أعلمه) بائع (بكيله ونحوه) كوزنه وعده وذرعه. (فقبضه) المشتري جزافا (ثم باعه به) أي بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع. (لم يجز) أي لم يصح البيع قبل اعتباره لفساد القبض لعدم علمه قدره. (وكذا إن قبضه) أي المبيع بكيل أو نحوه (جزافا) ولم يعلما قدره لم يصح، (أو كان مكيلا فقبضه وزنا) أو موزونا فقبضه كيلا، (وإن قبضه) المشتري جزافا (مصدقا لبائعه بكيله ونحوه) كوزنه أو عده أو ذرعه، (برئ) البائع (من عهدته) بحيث لو تلف، كان من ضمان المشتري. (ولا يتصرف) فيه المشتري ببيع أو نحوه (قبل اعتباره لفساد القبض) كما تقدم فإن ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخذة له بتصديقه البائع (وإن لم يصدقه) أي يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه بأن قبضه مع سكوته (قبل قوله)، أي المشتري (في قدره) أي المبيع (إن كان المبيع) مفقودا (أو) كان (بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله)، وأنه لم يذهب منه شئ. (وإن اتفقا على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شئ أو ثبت) ذلك (ببينة اعتبر بالكيل) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس. (فإن وافق) كيله ونحوه (الحق أو زاد) يسيرا (أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله. فلا شئ على البائع) في صورة ما إذا نقص يسيرا. (والمبيع بزيادته للمشتري) في صورة الزيادة اليسيرة (وإن زاد) كثيرا (أو نقص كثيرا) نقصا لا (يتغابن بمثله) عادة (فالزيادة للبائع والنقصان عليه) أي على البائع. فإن كان المبيع قفيزا من صبرة مثلا تممه البائع منها.
وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم. (والمبيع بصفة) معينا كان أو في الذمة (أو برؤية سابقة) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا (من ضمان البائع حتى