فأتيت به النبي (ص) فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، زاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. (ويحلق رأس ذكر. لا) رأس (أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه ورقا) أي فضة.. لحديث سمرة، وتقدم وقوله (ص) لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، والأوقاص، يعني أهل الصفة، رواه أحمد. (فإن فات) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق رأس ذكر، (ف) - إن ذلك يفعل (في أربعة عشر) أي في اليوم الرابع عشر. (فإن فات ففي أحد وعشرين) روي عن عائشة. ومثله لا يقال من قبل الرأي. (ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. فيعق بعد ذلك) اليوم الحادي والعشرين. (في أي يوم أراد) لأنه قضاء دم فائت. فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية. (ولا تختص العقيقة بالصغير) فيعق الأب عن المولود، ولو بعد بلوغه، لأنه لا آخر لوقتها. (ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما) أي عن العقيقة والأضحية (أجزأت عنهما نصا). وقال في المنتهى: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى. أجزأ عن الأخرى ا ه. ومقتضاه.
إجزاء إحداهما عن الأخرى. وإن لم ينوها. لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في تحفة الودود: آخرا. (قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه (تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة. وقع) أي ما صلاه (عنه) أي عن فرضه (وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر. أجزأ عن دم المتعة) أي أو القران. (وعن الأضحية ا ه.
وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية) فتجزئ ذبيحة عنهما، لحصول المقصود منهما بالذبح.
وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع، إلخ. (واختار الشيخ: لا تضحية بمكة. إنما