وفي رواية له: ولا من بشره. وأما حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله (ص) ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها. ولا يحرم عليه شئ أحله الله له، حتى ينحر الهدي متفق عليه. فأجيب عنه: بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية. وأيضا فحديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه. وأيضا فحديث أم سلمة من قوله.
وحديث عائشة من فعله. وقوله مقدم على فعله. لاحتمال الخصوصية. (فإن فعل) أي أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، (تاب) إلى الله تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى. (ولا فدية عليه) إجماعا، سواء فعله عمدا أو سهوا. (ويستحب حلقه بعد الذبح) قال أحمد: على ما فعل ابن عمر، تعظيما لذلك اليوم. ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي. فاستحب له ذلك بعده كالمحرم. (ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه) في الاكل والاهداء والصدقة كسائر حقوقه. (ولا تباع في دينه، وتقدم قريبا.
ونسخ تحريم ادخار لحمها) أي الأضحية (فوق ثلاث. فيدخر ما شاء) لحديث مسلم:
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم، وحديث عائشة: إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا، وادخروا. ولم يجز ذلك علي وابن عمر. لأنه لم تبلغهما الرخصة. (قال الشيخ: إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار. (وقال: الأضحية من النفقة بالمعروف. فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه. كالنفقة عليهم. (و) يضحي (مدين لم يطالبه رب الدين) ولعل المراد: إذا لم يضر به. (ولا يعتبر التمليك في العقيقة) لأنها لسرور حادث فتشبه الوليمة. بخلاف الهدي والأضحية.