دارك التي تلي داري) على جعل (التي) صفة للنصف فكان الصواب تذكيره. كما في بعض النسخ والمنتهى وغيره، ويكون تعيينا، لابتداء النصف دون انتهائه. (قال) الامام (أحمد:
لأنه) أي العاقد (لا يدري إلى أين ينتهي) النصف الذي يلي الدار. فيؤدي إلى الجهالة بالمبيع. (وإن قصد) بقوله: بعتك نصف داري التي تلي دارك (الإشاعة) في النصف، بأن اعتبر التي تلي دارك: نعتا للدار. وأبقى النصف في إطلاقه، فيكون مشاعا. (صح) البيع في النصف مشاعا، لعدم الجهالة. (وإن باعه أرضا) معلومة (إلا جريبا) تقدم مقداره في الأرضين المغنومة. (أو) باعه (جريبا من أرض) غير معين (وهما) أي المتعاقدان (يعلمان) عدد (جربانها، صح) البيع (وكان) الجريب (مشاعا فيها) أي الأرض للبائع في الأولى.
وللمشتري في الثانية. (وإلا) بأن لم يعلما جربانها (لم يصح) البيع، لأنه ليس معينا ولا مشاعا. (وكذا الثوب) لو باعه إلا ذراعا أو باع ذراعا منه... فإن علما ذرعه صح، وإلا لم يصح لما تقدم. (وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح) البيع لتعيى الابتداء والانتهاء لما تقدم.
(وإن قال: بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا) الموضع (صح) البيع للعلم بالمبيع. (فإن كان القطع لا ينقصه) أي الثوب قطعاه، (أو) كان (شرطه البائع) للمشتري (قطعاه). ولو نقصه إذن وفاء بالشرط (وإن كان) القطع (ينقصه) أي الثوب ولم يشترطاه، (وتشاحا) في القطع (صح) البيع. ولم يجبر البائع على قطع الثوب. (وكانا شريكين فيه) لان الضرر لا يزال بالضرر فإن تنازعا بيع وقسط الثمن على حقها. وكذا لو باعه خشبة بسقف، أو فصا بخاتم. (وإن باعه نصفا) أو نحوه (معينا من) نحو (حيوان) أو إناء أو سيف أو نحوه، (لم يصح) البيع (وتقدم بعضه. وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح) البيع والاستثناء. (سفرا وحضرا) لأنه (ص): لما خرج من مكة - أي مهاجرا - إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فمروا براعي غنم فاشتريا منه شاة. وشرطا له سلبها رواه أبو الخطاب.
ويلحق الحضر بالسفر. (وإن باع ذلك) أي الجلد والرأس والأطراف، (منفردا) أي مستقلا (لم