إمام في البلد) الذي تتعدد فيه العيد (جاز الذبح) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قدرها) أي قدر زمن صلاة العيد (بعد حلها) أي دخول وقتها، (في حق) لا (صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم)، ممن لا عيد عليه. فدخول وقت ذبح: ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها. لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر.
فوجب الاعتبار بقدرها. وأطلق الأصحاب قدر الصلاة، فقال الزركشي: يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس، وأبو محمد الموفق اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون، انتهى. وقوله: وخطبة مبني على اعتبارها. والمذهب: لا تعتبر كما تقدم. (فإن فاتت الصلاة) أي صلاة العيد (بالزوال) بأن زالت الشمس في موضع تصلي فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يصلوا، لعذر أو غيره (ضحى إذن) أي عند الزوال فما بعده لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة (وأخره) أي أخر وقت ذبح أضحية، وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران (آخر اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر وابنه وابن عباس، وأبو هريرة وأنس، وروي أيضا عن علي. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله (ص) وفي رواية: عن خمسة من أصحاب رسول الله (ص) لأنه (ص):
نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه. ونسخ أحد الحكمين - وهو الادخار - لا يلزمه رفع الآخر. وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة. وفي الايضاح: إلى آخر أيام التشريق. (وأفضله) أي ذبح ما ذكر، (أول يوم من) دخول (وقته) وهو مضي الصلاة، أو قدرها. والأفضل: أن يكون بعد الخطبتين أيضا. وبعد ذبح الامام إن كان كما تقدم. لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف. (ويجزئ) ذبح ما ذكر (في ليلتهما) أي ليلة يومي التشريق الأولين. لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، أي الجملة، كالسقاة والرعاة، وداخل في مدة الذبح. فجاز فيه كالأيام. (مع الكراهة) للخروج من