ينعقد البيع. لأن ذلك وعد بأخذه. (فإن قال) المشتري لمن قال له بعتك كذا بكذا (أخذته منك أو) أخذته (بذلك. صح) البيع، لوجود الايجاب والقبول. (ولا ينعقد) البيع (بلفظ السلم والسلف. قاله في التلخيص) في باب السلم. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي: لا يصح البيع بلفظ السلم. ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين. وقيل يصح بلفظ السلم، قاله القاضي: قاله في الانصاف (فإن تقدم القبول على الايجاب صح) البيع إن كان القبول (بلفظ أمر، أو) كان بلفظ (ماض مجرد عن استفهام ونحوه) كتمن وترج. ويأتي مثاله في كلامه. (ومعه) أي مع الاستفهام، ونحوه. (لا يصح ماضيا مثل أبعتني أو مضارعا مثل: أتبيعني) وكذا لو تجرد عن الاستفهام لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. (فإن قال) المشتري (بعني) كذا (بكذا) فقال: بعتكه صح. وهذا مثال الامر (أو) قال (اشتريت منك) هذا (بكذا فقال) البائع (بعتك ونحوه) مما تقدم. صح البيع (أو قال) المشتري: بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا. فقال البائع (بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك. أو) قال (أن الله قد باعك) صح البيع لدلالة ذلك على المقصود. (أو قال) المشتري (أعطنيه بكذا فقال) البائع (أعطيتك أو أعطيت صح) لما تقدم، (وإن قال البائع للمشتري: اشتره بكذا، أو ابتعه بكذا. فقال: اشتريته أو ابتعته لم يصح) البيع (حتى يقول البائع بعد) - ه أي بعد قول المشتري. ذلك (بعتك أو ملكتك. قاله في الرعاية) قال في النكت: وفيه نظر ظاهر. والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الايجاب والقبول والبذل. (ولو قال) البائع (بعتك) إن شاء الله (أو) قال المشتري (قبلت إن شاء الله صح) البيع (ويأتي) في الشروط في البيع (وإن تراخى أحدهما على الآخر) أي القبول على الايجاب أو عكسه (صح) المتقدم منهما، ولم يلغ (ما داما) أي المتبايعان (في المجلس. ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا) لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبر قبضه. (وإلا) بأن تفرقا قبل الاتيان بما بقي منهما، أو
(١٦٨)