ضياعه، أو نهبه ودفعا له (ف) - البيع إذن (باطل) حيث تواطأ عليه (وإن لم يقولا في العقد: تبايعنا هذا تلجئة) لدلالة الحال عليه. (قال الشيخ: بيع الأمانة) هو (الذي مضمونه اتفاقهما) أي اتفاق البائع والمشتري (على أن البائع جاءه بالثمن، أعاد إليه) المشتري (ملك ذلك ينتفع به) أي بالملك المبيع (المشتري بالإجارة والسكنى، ونحو ذلك) كركوب ما يركبه، أو حلبه. (وهو) أي البيع إذن (عقد باطل بكل حال.
ومقصودهما: إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل، ومنفعة الدار) أو نحوها (هي الربح)، فهو في المعنى قرض بعوض (والواجب رد المبيع إلى البائع، وأن يرد) البائع إلى (المشتري ما قبضه منه لكي يحسب له) أي البائع (منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة). وإن كان المشتري هو الذي سكن. حسب عليه أجرة المثل.
فتحصل المقاصة بقدره، ويرد الفضل. (وكذا) أي كبيع التلجئة (بيع الهازل) فهو باطل لأنه لم ترد حقيقته. (ويقبل منه) أي من البائع: أن البيع وقع تلجئة، أو هزلا (بقرينة) دالة على ذلك (مع يمنيه) لاحتمال كذبه. فإن لم توجد قرينة، لم تقبل دعواه إلا ببينة.
(فإن باعه) أي باع إنسان ماله (خوفا من ظالم، أو خاف) إنسان (ضيعته، أو نهبه، أو سرقته، أو غصبه) فباعه (من غير تواطؤ) مع المشتري على أن البيع تلجئة وأمانة، (صح بيعه) لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه. (قال الشيخ: ومن استولى على ملك بلا حق. فطلبه فجحده) إياه حتى يبيعه له (أو منعه إياه حتى يبيعه) له فباعه (على هذا الوجه. فهذا مكره بغير حق) فلا يصح بيعه، لأنه ملجأ إليه. (فإن كانا) أي المتبايعان (أو) كان (أحدهما مكرها لم يصح) البيع لما تقدم (إلا أن يكره بحق.
كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه) أو على شراء ما يوفي ما عليه من دين (فيصح) العقد، لأنه قول حمل عليه بحق فصح. كإسلام المرتد (وإن أكره) إنسان