المبادلة: جعل شئ مقابلة آخر. وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكما، كتولي طرفي العقد. وعدل عن التعبير بعين مالية لأن ما ذكره أخصر ولان المبيع يجوز أن يكون معينا، وأن يكون في الذمة. وقوله (على التأبيد) متعلق بمبادلة أيضا. وخرج به الإجارة والإعارة في نظير الإعارة. وإن لم تقيد بزمن. لأن العواري مردودة. فلذلك لم يقل: للملك. وقوله (غير ربا وقرض) إخراج لهما. فإن الربا محرم والقرض وإن قصد فيه المبادلة، لكن المقصود الأعظم فيه: الارفاق ثم البيع ثلاثة أركان:
عاقد، ومعقود عليه وصيغة، والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط. وأما الصيغة فذكرها بقوله (وله) أي للبيع (صورتان ينعقد) أي يوجد عقده (بهما) أي بكل واحدة منها (إحداهما: الصيغة القولية، وهي) أي الصيغة القولية (غير منحصرة في لفظ بعينه) كبعت واشتريت. (بل) هي (كل ما أدى معني البيع) لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة.
فتناول كل ما أدى معناه (فمنها) أي من الصيغة القولية (الايجاب) وهو ما يصدر (من بائع، فيقول) البائع (بعتك) كذا (أو ملكتك) هذا، (ونحوهما. كوليتك، أو أشركتك فيه. أو وهبتكه) بكذا (ونحوه) كأعطيتك (و) منها (القبول) بفتح القاف. وحكى في اللباب الضم (بعده) أي بعد الايجاب ويأتي حكم ما لو تقدم عليه. والقبول ما يصدر (من مشتر ب) أي (لفظ دال على الرضا) بالبيع (فيقول) المشتري (ابتعت، أو قبلت، أو رضيت، وما في معناه) أي معنى ما ذكر (كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه) كاستبدلته، (ويشترط) لانعقاد البيع (أن يكون القبول على وفق الايجاب في القدر) فلو خالف، كأن يقول: بعتك بعشرة.
فقال: اشتريته بثمانية. لم ينعقد (و) أن يكون على وفقه أيضا في (النقد وصفته، والحلول.
والأجل. فلو قال: بعتك بألف) درهم فقال اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتك بألف (صحيحة فقال: اشتريت بألف مكسرة. ونحوه) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر، أو قال: بعتك بألف حالة. فقال: اشتريته بألف مؤجلة، أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب. فقال المشتري إلى شعبان. (لم يصح) البيع في ذلك كله. لأنه رد للايجاب لا قبول له. (ولو قال) البائع (بعتك) كذا (بكذا فقال) المشتري (أنا آخذه بذلك لم يصح) أي لم