فترك قوله. وقال أحمد أيضا: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت به، ولا نقول شيئا ونسأل عن المجوسيين يجعلان ولدهما مسلما. فيموت وهو ابن خمس سنين فقال: يدفن في مقابر المسلمين. لقول النبي (ص): وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أن هذين لم يمجساه فبقي على الفطرة. ذكره في الشرح. وقال في أحكام الذمة: لأن أبويه يهودانه وينصرانه. فإذا جعلاه مسلما صار مسلما. (ويأتي: إذا مات أبو الطفل أو أحدهما في) باب حكم (المرتد) وتقدم أيضا في السبي (وإن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه). كألا يسجد إلا سجدة واحدة. (صح إسلامه. ويؤخذ بالصلاة كاملة) للعمومات (وينبغي أن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم) ليكون لهم حجة إذا احتاجوا إليه. (و) ينبغي أن يكتب (وقت الاخذ وقدر المال، لئلا يؤخذ منهم شئ قبل انقضاء الحول وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار. ليؤخذوا به إذا تركوه) أو أنكروه أو شيئا منه. (وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي. لم يقر. ولم يقبل منه إلا الاسلام أو) الدين ( الذي كان عليه) لأن الاسلام دين الحق. والدين الذي كان عليه دين صولح عليه، فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه بأن ما انتقل إليه دين باطل، فلم يقر عليه. أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية. (فإن أبى) الاسلام وما كان عليه (هدد وضرب وحبس. ولم يقتل) لأنه لا يخرج عن دين أهل الكتاب. فلم يقتل كالباقي على دينه. (وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا) لفعلهم محرما. (ولا يكون) العبد (مسلما) لعدم إتيانه بالشهادتين لفظا وحكما. (وإن انتقلا) أي اليهودي والنصراني (إلى دين المجوس أو انتقلا) إلى غير دين أهل الكتاب أو انتقل مجوسي (إلى غير دين أهل الكتاب. لم يقر) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه. (ولم يقبل منه إلا الاسلام) لأن غيره أديان باطلة، فلم يقر عليها لاقراره ببطلانها، كالمرتد (أو السيف. فيقتل إن أبى الاسلام بعد) استنابته لأنه انتقل إلى أدنى من دينه كالمرتد. (وإن انتقل غير الكتابي) كالوثني (إلى دين أهل الكتاب) بأن تهود أو تنصر (أقر) على ذلك. لأنه أعلى
(١٦١)