الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الايجاب. وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي، وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن (وإن كان بقاؤه) أي الصوف أو الوبر أو الشعر (أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد. لم يجز جزه، كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها) لتعلق حق الغير بها. (ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة) للخبر. ولا نبيع لبعض لحمها. ولا يصح (بل) يعطيه منها (هدية وصدقة) لأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى. لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. (وله أن ينتفع بجلدها وجلها) قال في الشرح: لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها، لأن الجلد جزء منها. فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم. وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه. وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية. قال: وما ذلك؟
قالت: نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فزودوا وتصدقوا حديث صحيح. ولأنه انتفاع به. فجاز كلحمها. (أو يتصدق بهما) أي بالجلد والجل. (ويحرم بيعهما) أي بيع الجلد والجل. لحديث علي قال: أمرني رسول الله (ص) أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال:
نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. (و) يحرم (بيع شئ منها) أي الذبيحة، هديا كانت أو أضحية. (ولو كانت تطوعا، لأنها تعينت بالذبح) لقوله (ص) في حديث قتادة بن النعمان: ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. قال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبي (ص): لا تعط في جزارتها شيئا منها قال: إسناده جيد. (وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح. فلا شئ عليه، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة. ولو) كان وجوبه في الذمة (بالنذر) بأنه نذر