يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق) لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه. (ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. ومن باع خمرا للمسلمين، لم يملك ثمنه). لحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (ويصرف) ما أخذ منه (في مصالح المسلمين. كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن. وأمثال ذلك، مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة، إذا كان المعاض قد استوفى المعوض. قاله الشيخ) لئلا يجمع له بين العوض والمعوض.
قلت: مقتضى قواعد المذهب: بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك. (وإن صالحوا) أي الكفار (في بلادهم على إعطاء جزية، أو خراج. لم يمنعوا شيئا من ذلك) لأن بلدهم ليس ببلد إسلام، لعدم ملك المسلمين إياه، فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم، بخلاف أهل الذمة. فإنهم في دار الاسلام فمنعوا منه. (ويمنعون من دخول حرم مكة) نص عليه. لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) * والمراد: حرم مكة: * (وإن خفتم عيلة) * أي ضررا بتأخير الجلب عن الحرم. ويؤيده: * (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) * أي الحرم: لأنه أسرى به من بيت أم هانئ لا من نفس المسجد. وإنما منع منه دون الحجاز، لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها. لأنه محل النسك.
فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن به. وظاهره: مطلقا. أي سواء أذن له أو لا، لإقامة أو غيرها. (ولو) كان الكافر (غير مكلف) لعموم الآية. و (لا) يمنعون دخول (حرم المدينة) لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة. ولم يمنعوا من الإقامة بها. (فإن قدم رسول) من الكفار (لا بد له من لقاء الامام وهو) أي الامام (به) أي بالحرم المكي، (خرج) الامام (إليه. ولم يأذن له) في الدخول لعموم الآية. فإن كان معه تجارة أو ميرة خرج إليه من يشتري منه، ولم يمكن من الدخول. للآية. (فإن دخل) الكافر الحرم رسولا كان أو غيره. (عالما