أمورهم ولا يدعو) هم (إلى حكمنا نصا)، لظاهر الآية (ولا يحضر) الحاكم (يهوديا يوم السبت. ذكره ابن عقيل) لبقاء تحريمه عليه أو لضرره بإفساد سبته. ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكيد حقه. وذلك لقوله (ص) في أثناء حديث صححه الترمذي: وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فيستثنى من عمل في إجارة. (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة) كبيع الخمر ونحوه (وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا) أ (وأسلموا لم ينقض فعلهم) لأنه قد تم بالتقابض. ولان فيه مشقة وتنفيرا عن الاسلام بتقدير إرادته. وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم إذا تقابضوها. (وإن لم يتقابضوا) من الطرفين أو أحدهما (فسخه) حاكمنا، لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته. (سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا، لعدم لزومهم حكمه، لأنه لغو) لفقد شرطه. وهو الاسلام. (وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا) منه لأنه عائد بفساد نقودنا (وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير، ثم أسلم. وذلك المال في يده. لم يلزمه أن يخرج منه شيئا) لأنه مضي في حال كفره فأشبه نكاحه في الكفر إذا أسلم. (وأطفال المسلمين في الجنة) لقوله تعالى: * (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان) * (وأولاد الزنا من المؤمنين في الجنة) إذ ليس عليهم من الوزر شئ، ولأنهم من ذرية المؤمنين. (وأطفال المشركين في النار) للخبر. (قال القاضي) أبو يعلى (هو منصوص أحمد. قال الشيخ: غلط القاضي على أحمد، بل يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) وهذا مصادمة في النقل. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولهذا جزم في المنتهى وغيره بقول القاضي. والمسألة ذات أقوال. والاخبار فيها ظاهرها التعارض. وقال أحمد: أذهب إلى قول النبي (ص): الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وكان ابن عباس يقول: وأبواه يهودانه أو ينصرانه - حتى سمع: الله أعلم بما كانوا عاملين -
(١٦٠)