والعشر من الحربي. (من كل عام مرة) نص عليه. لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال:
إن عاملك عشرني في السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. فقال عمر:
وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد. ولان الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا. وذكر الموفق: للامام تركه إذا رأى المصلحة فيه. ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم، وحجة على من يمرون عليه. ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر.
(ويحرم تعشير أموال المسلمين، والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا. قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد. قال الشيخ: لولي) أي في نكاح (يعتقد تحريمه: منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه). لأنه منع بحق (وعلى الامام حفظهم) أي أهل الذمة (والمنع من أذاهم) لأنهم بذلوا الجزية على ذلك. (واستنقاذ أسراهم) لأنه جرت عليهم أحكام الاسلام، وتأبد عهدهم، فلزمه ذلك. كما يلزمه للمسلمين. (بعد فك أسرانا) فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم. لأن حرمة المسلم أعظم. (ولو لم يكونوا في معونتنا) خلافا للقاضي قال: إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الامام في قتال فسبوا. (ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شئ من أمور المسلمين، مثل كتابة وعمالة، وجباية خراج، وقسمة فئ وغنيمة، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره، ونقله). أي نقل ما ذكر من موضع إلى آخر.
(إلا لضرورة) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم لا يدخل؟ قال: إنه نصراني.
فانتهره عمر. (ولا يكون) الذمي (بوابا ولا جلادا، ولا جهبذا وهو النقاد الخبير ونحو ذلك) لخيانتهم، فلا يؤمنون. (ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين أو غيره) لما فيه من إضرار المسلمين للعداوة الدينية. (وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الامام