هدم) منها (ظلما) لأنه بناء كنيسة في دار الاسلام، فمنعوا منه، كابتداء بنائها. قال في المبدع: والمذهب أن الامام إذا فتح بلدا فيها بيعة خراب، لم يجز بناؤها. لأنه إحداث لها في حكم الاسلام. (و) يمنعون (من إظهار منكر) كنكاح المحارم (و) من (إظهار ضرب ناقوس، ورفع صوتهم بكتابهم، أو) صوتهم (على ميت، وإظهار عيد وصليب)، لأن في شروطهم لابن غنم: وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا، فيما يحضره المسلمون. وأن لا نظهر صليبا، ولا كتابا في سوق المسلمين. وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. وأن لا نجاورهم بالجنائز، ولا نظهر شركا. (و) يمنعون أيضا من إظهار (أكل وشرب في نهار رمضان، ومن إظهار بيع مأكول فيه، كشوي. ذكره القاضي) لما فيه من المفاسد. قال في المبدع: فظهر أنه ليس لهم إظهار شئ من شعار دينهم في دار الاسلام، لا وقت الاستقاء ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك. وقاله الشيخ تقي الدين (و) يمنعون (من شراء مصحف) وكتاب فقه، وحديث رسول الله (ص) قال في المستوعب: أو أخبار صحابته. (و) يمنعون (من ارتهان ذلك. ولا يصحان) أي بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم. لقوله تعالى: * (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله (ص). (ولا يمنعون من شراء كتب اللغة والأدب، والنحو، والتصريف، التي لا قرآن فيها) ولا أحاديث (دون كتب الأصول)، أي أصول الدين والفقه، فيمنعون من شرائها، ككتب الفقه وأولى. (ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر) ه (الله تعالى، أو كلامه) حذرا من أن يمتهن. (ويمنعون من قراءة قرآن، و) من (إظهار خمر وخنزير. فإن فعلوا أتلفناهما. وإلا) أي وإن لم يظهروهما، (فلا) نتعرض لهما (وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان وللسلطان أن
(١٥٢)