كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما. (وإن كان) الدين (مؤجلا لم يمكن) من الإقامة حتى يحل. لئلا يتخذ ذريعة للإقامة. (ويوكل) من يستوفيه له إذا حل (وإن مرض) من دخل الحجاز منهم (جازت إقامته) به (حتى يبرأ) من مرضه لأن الانتقال يشق على المريض (وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه) لضرورة إقامته (وإن مات دفن به) لأنه موضع حاجة (ولا يمنعون) أي أهل الذمة (من تيماء فيد) بفتح الفاء وياء مثناة بعدها وهي من بلاد طي، (ونحوهما) من باقي الجزيرة غير الحجاز. لما مر أن أحدا من الخلفاء لم يخرج واحدا منهم من ذلك. (وليس لهم دخول مساجد الحل. ولو بإذن مسلم) لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر، فنزل وضربه وأخرجه. وهو قول عمر. ولان حدث الجنابة والحيض يمنع. فالشرك أولى. وصحح في الشرح وغيره: أنه يجوز بإذن مسلم، لأنه (ص): قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم وأجيب عنه وعن نظائره: بأنه كان بالمسلمين حاجة، وبأنهم كانوا يخاطبونه (ص) ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، وقد يسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي (ص) ليخرج لكل من قصده من الكفار. (ويجوز دخولها) أي مساجد الحل (للذمي إذا استؤجر لعمارتها) لأنه نوع مصلحة. قال في المبدع: تجوز عمارة كمسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر. وأن يبنيه بيده. ذكره في الرعاية وغيرها. وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له. فيكون على هذا: العمارة في الآية دخوله وجلوسه فيه، يدل عليه خبر أبي سعيد مرفوعا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان. فإن الله تعالى يقول: * (إنما يعمر مساجد الله) * - الآية رواه أحمد وغيره. وفي الفنون واردة على سبب وهي عمارة المسجد الحرام فظاهره: المنع فيه فقط. لشرفه وذكر ابن الجوزي في تفسيره: أنه يمنع من بنائه وإصلاحه. ولم يخص مسجدا، بل أطلق. وقاله طائفة من العلماء.
(١٥٦)