اعتاده اليهود ببلدنا. (في حق الرجال: عن الغيار ونحوه) كشد الزنار (لحصول التمييز الظاهر بها. وهو في هذه الأزمنة وقبلها كالاجماع، لأنها صارت مألوفة لهم. فإن أرادوا العدول عنها منعوا. وإن تزيا بها مسلم، أو علق صليبا بصدره حرم) لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويكون قولهم فيما تقدم: يكره التشبيه بزي أهل الكتاب ونحوهم:
مخصوص بما هنا. والفرق ما في هذه من شدة المشابهة. (ولم يكفر) بذلك كسائر المعاصي. والخبر للتنفير (ولا يتقلدوا السيوف ولا يحملوا السلاح، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي (ص)) قال مهنا: سألت أبا عبد الله هل يكره للمسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ قال: إن أسلم فنعم. وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه قلت: فيعلمه أن يصلي على النبي (ص) قال: نعم. (ولا يتعلمون العربية) لاشتراطهم على أنفسهم في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم، وأمر عمر أن يكتب لهم قالوا فيه: ولا نتكلم بكلامهم. (ويمنعون من العمل بالسلاح، وتعلم المقاتلة بالثقاف، والرمي وغيره) كلعب برمح ودبوس. لأن في ذلك معونة لهم علينا. (ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم) لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير، فلم تكن له فائدة. (وهو) أي الزنار (خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب) لما تقدم، (وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما) لعدم حصول المقصود من التمييز. (و) يكون الزنار (للمرأة تحت ثيابها) قاله القاضي. وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها وقال في المبدع: لكن ا لمرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار، لأنه لو شد فوقه لم يثبت. (ويكفي أحدهما، أي الغيار