والجيش. ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم) لأنهم غير مأمونين. (فإن أشار الذمي بالفطر في الصيام، أو) أشار (بالصلاة جالسا لم يقبل) خبره (لتعلقه بالدين، وكذا لا يستعان بأهل الأهواء) كالرافضة، أي تحرم الاستعانة بهم في شئ من أمور الدين، لأنهم يدعون إلى بدعتهم كما سبق. (ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة. وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله، لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشئ من المسمومات أو النجاسات). قال تعالى: * (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) * (و) يكره (أن تطب ذمية مسلمة) ولو بينت لها المفردات للاختلاف في إباحة النظر (لكن ينبغي جوازه للضرورة كالرجل والأولى أ) ن (لا تقبلها) أي تكون قابلة لها، (في ولادتها مع وجود مسلمة) لما سبق (وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم لزم الحكم بينهم) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه، وذلك واجب. ولان في ترك الإجابة إليه تضييعا للحق. (وإن تحاكم بعضهم) أي أهل الذمة (مع بعض) ولو زوجة مع زوجها، (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير) الحاكم (بين الحكم وتركه)، قال تعالى: * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) *. (فيحكم) لأحدهما على الآخر إن شاء (ويعدى بطلب أحدهما) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم. (وفي المستأمنين باتفاقهما) فإن أبى أحدهما. لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا، بخلاف الذميين. (ولا يحكم إلا بحكم الاسلام) لقوله تعالى: * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * (ويلزمهم حكمنا) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك. (لا شريعتنا) لاقرارنا لهم بالجزية. فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج. ولا غير ذلك من شرائع الاسلام. وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد. (وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من
(١٥٩)