ولا نكتني بكناهم. (وكذا) ال (- لقب) أي يمنعون من ألقاب المسلمين (كعز الدين ونحوه) كزين الدين. (ولا يمنعون الكنى بالكلية) قال أحمد لطبيب نصراني: يا أبا إسحاق. واحتج بفعل النبي (ص) وفعل عمر. ونقل أبو طالب: لا بأس به لأن النبي (ص) قال لأسقف نجران:
يا أبا الحارث أسلم تسلم. وعمر قال لنصراني: يا أبا حسان وفي الفروع يتوجه احتمال:
يجوز للمصلحة. وقال بعض العلماء: ويحمل ما روى عليه. (ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم) ولو اعتقدوا خلافه. لنسخ الاسلام سائر الشرائع، والتزامهم ذلك بالعقد، إذ شرطه التزام حكمنا. كما سبق. (ولهم ركوب غير خيل) يدخل فيه: البغال. وصرح به القاضي في الأحكام السلطانية. قلت: ولعل المراد: إذا لم ترد للغزو، لأنها إذن كالخيل.
والمقصود إذلالهم (بلا سرج، عرضا. بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى) الجانب (الآخر على الأكف. جمع إكاف) بوزن كتب وكتاب. (وهو البرذعة) لما روى الخلال: أن عمر أمرهم بذلك. وظاهره: قربت المسافة أو بعدت. قاله في المبدع. (و) يلزمهم التمييز أيضا (في لباسهم بالغيار. فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية ثيابهم. كعسلي ليهود، وهو ضرب من اللباس معروف، وأدكن لنصارى) وهو لون (يضرب إلى السواد، وهو الفاختي، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها) أي الثياب. لحصول المقصود بواحد منها. (ولا امرأة غيار بخفين مختلفي اللون، كأبيض وأحمر. ونحوهما إن خرجت بخف) قال في المبدع: فإن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن. (و) مما يتميزون به (شد الخرق الصفر ونحوها) كالزرق في (قلانسهم وعمائمهم، مخالفة للونها) أي تكون الخرقة مخالف لونها لون القلانس والعمائم، ليحصل التمييز. (ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم. حرم على المسلم لبسها). قاله الشيخ تقي الدين. لكن في الزرقاء والصفراء واضح، لا في الحمراء. (والظاهر: أنه يجتزأ بها) أي بالعمامة الزرقاء ونحوها. كالذي