المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم. تركوا وما يبنونه، كيف أرادوا) وكذا لو كانت داره في طرف البلد حيث لا جار، لأنه لا معنى للمطاولة. فلا يمنع من التعلية ذكره في البلغة. (ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها. وشككنا في السابقة فقال) بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وقال أبو عبد الله بن محمد شمس الدين (بن) أبي بكر (القيم) بالمدرسة الجوزية (في كتاب أحكام الذمة له: لا تقر) دار لذمي عالية (لأن التعلية مفسدة. وقد شككنا في شرط الجواز. انتهى) والأصل عدمه. (ولو أمر الذمي بهدم بنائه) العالي (فبادر) الذمي (وباعه من مسلم) أو وهبه له أو وقفه عليه ونحوه مما يخرجه عن ملكه (صح) البيع ونحوه (وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم) لزوال المفسدة (ويمنعون من إحداث كنائس وبيع في دار الاسلام. و) من (بناء صومعة لراهب، ومجتمع لصلواتهم. قاله في المستوعب) لقول ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة رواه أحمد واحتج به.
والكنائس: واحدها كنيسة، وهي معبد النصارى. والبيع جمع بيعة قال الجوهري: هي للنصارى. فهما حينئذ مترادفان. وقيل: الكنائس لليهود، والبيع للنصارى. فهما متباينان وهو الأصل. (وما فتح) من الأراضي (صلحا على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها. فلهم إحداث ما يختارون). ولا يمنعون شيئا مما تقدم لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة. (وإن صولحوا على أن الدار للمسلمين. فلهم الاحداث بشرط فقط) لأنه فعل استحقوه بالشرط، فجاز لهم فعله كسائر الشروط. فإن لم يشترطوها منعوا من إحداثها.
(ولا يجب هدم ما كان موجودا منها) أي من البيع والكنائس ونحوها (وقت فتح) الأرض التي هي بها، (ولو كان) فتحها (عنوة) لمفهوم خبر ابن عباس السابق وغيره. (ولهم) أي أهل الذمة (رم ما تشعث منها) أي الكنائس والبيع ونحوها. لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رم شعثها. (لا الزيادة) أي ليس لهم الزيادة بتوسعة أو تعلية للكنائس ونحوها. لأن الزيادة في معنى إحداثها إذا. لمزيد منها محدث، فكان كإحداث الكنائس ونحوها، المنهي عنه.
(ويمنعون من بناء ما استهدم منها) أي الكنائس ونحوها. (ولو) كان المنهدم منها (كلها. أو