يمكن) إجبارهم (إلا بالقتال قوتلوا) عليه. (فإن قاتلوا انتقض عهدهم) بالقتال (فإن جعل الضيافة مكان الجزية، صح) لما روي أن عمر كتب لراهب من أهل الشام: إنني إن وليت هذه الأرض أسقطت عنك خراجك. فلما قدم عمر الجابية وهو أمير المؤمنين جاء به قال:
إنني جعلت لك ما ليس لي، ولكن اختر إن شئت أد الخراج وإن شئت أن تضيف المسلمين. فاختار الضيافة. لكن يشترط أن يكون الضيافة يبلغ قدرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم أو الدنانير. قاله في شرح المنتهى. قال في المبدع: ويشترط أن يبلغ قدرها أقل الجزية إذا قلنا هي مقدرة لئلا ينقص خراجه من أقلها. ه. ومعناه في الشرح. ومقتضاه أنه لا يشترط إذ الأصح أنها إلى اجتهاد الامام. (وإذا شرط في) عقد (الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط أ) ن (لا جزية عليهم أو) يشترط (إظهارهم المنكر أو إسكانهم الحجاز ونحوه فسد العقد) لفساد الشرط. وصحح في تصحيح الفروع: أنه يفسد الشرط دون العقد، ذكره في الهدنة، وجزم به في المنتهى هناك. (وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم. أو قامت به بينة أو كان) قدر جزيتهم (ظاهرا أقرهم عليه) لأن الخلفاء أقروهم على ذلك ولم يجدوا لمن كان في زمنهم عقدا، ولأنه عقد لازم كالإجارة أو عقد بالاجتهاد فلا ينقض. (وإن لم يعرفه) أي ما عليهم (رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية) لانكارهم ما زاد. (وله) أي الامام (تحليفهم مع التهمة) أي اتهامه إياهم فيما يذكرونه. (فإن بان له) أي الامام (كذبهم)، وأنهم أخبروه بنقص عما كانوا يؤدونه لمن قبله (رجع عليهم) بما بقي لبقائه عليهم. وإن قالوا: كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية استحلفهم يمينا واحدة لأن الظاهر فيما يدفعونه أنه كله جزية. وإن قال بعضهم: كنا نؤدي دينارا وبعضهم كنا نؤدي دينارين، أخذ كل واحد منهم بما أقر به، ولا يقبل قول بعضهم على بعض، لأن أقوالهم غير مقبولة. (وإذا عقد الامام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيكتب فلان بن فلان، (و)