وحكاه في الانصاف قولا عن الرعاية، مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني. (فإن شرط الضيافة مطلقا. قال في الشرح والفروع: صح) وقدمه في الكافي لأن عمر لم يقدر ذلك، وقال: أطعموهم مما تأكلون.
تنبيه: في عزوه ذلك للفروع نظر، فإنه أطلق فيه الخلاف، وقال في الانصاف:
قدمه في الفروع. فيحتمل أن النسخ مختلفة (وتكون مدتها) أي الضيافة (يوما وليلة) قال أبو بكر: الواجب يوم وليلة كالمسلمين. ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم (ولا تجب الضيافة من غير شرط) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية (فلا يكلفون الضيافة) مع عدم الشرط (ولا) يكلفون (الذبيحة) وإن شرطت عليهم الضيافة (ولا) يكلفون (أن يضيفونا (بأرفع من طعامهم) لما تقدم من قول عمر: أطعموهم مما تأكلون. (وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع) فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانا. (فإن لم يجدوا) أي المسلمون (مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل. وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه)، لأنه إضرار به، وقد قال (ص): لا ضرر ولا ضرار. وإن شرط عليهم الضيافة فامتنعوا من قبولها لم يعقد لهم الذمة. (فإن) قبلوا و (امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر عليه) كسائر الحقوق الواجبة، (فإن امتنع الجميع) مما وجب عليهم (أجبروا) على القيام به لوجوبه (فإن لم