ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح. واقتصر عليه في الفروع فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الذب عنهم. (وحرم قتالهم وأخذ مالهم) بعد إعطاء الجزية. لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم. (ومن أسلم) منهم (بعد الحول سقطت عنه الجزية) لعموم قوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وقوله (ص): الاسلام يجب ما قبله وعن ابن عباس مرفوعا: ليس على المسلم جزية، رواه أبو داود والترمذي. ولأنها عقوبة سببها الكفر. فسقطت بالاسلام.
فإن كان إسلامه قبل تمام الحول لم تؤخذ بطريق الأولى. و (لا) الجزية (إن مات) الذمي بعد الحول (أو طرأ عليه مانع من جنون ونحوه) كعمي، (فتؤخذ من تركة ميت ومن مال حي) لأنها دين. فلم تسقط بذلك كدين الآدمي. (وإن طرأ المانع في أثناء الحول كموت سقطت) لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها. (ومن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها ولم تتداخل) كدين الآدمي، ولأنها حق مالي يجب في آخر كل حول. فلم تتداخل كالدية. (وتؤخذ) الجزية (كل سنة هلالية مرة) واحدة (بعد انقضائها) أي السنة لأنها مال يتكرر بتكرار الحول فلم تؤخذ قبله. كالزكاة (ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذمة)، لأنه لا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الاطلاق. قال الأصحاب: لأنا لا نأمن نقض أمانه.
فيسقط حقه من العوض. (ويمتهنون عند أخذها) أي الجزية منهم (وتجر أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم حتى يألموا ويتعبوا، ويؤخذ منهم وهم قيام. والآخذ) للجزية (جالس) لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * قال في المبدع:
وظاهره. أن هذه الصفة مستحقة. (ولا يقبل منهم إرسالها) أي الجزية (مع غيرهم لزوال الصغار. كما لا يجوز تفريقها بنفسه. بل يحضر الذمي بنفسه ليؤديها وهو قائم) صاغر،