لذلك. (ومرجع جزية وخراج: إلى اجتهاد الامام. وتقدم) في الأرضين المغنومة. (وعنه) يرجع فيهما (إلى ما ضربه عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فيجب أن يقسمه) أي مال الجزية (الامام عليهم، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين) درهما، (وعلى الأدون اثني عشر) درهما. لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر. فكان كالاجماع. ويجاب عن قوله (ص) لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب. لذلك قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار. وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الامام، وليس التقدير واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة. فاختلفت باختلافهم.
(ويجوز أن يأخذ) في الجزية (عن كل اثني عشرة درهما دينارا) لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول. (ولا يتعين أخذها) أي الجزية (من ذهب ولا فضة بل من كل الأمتعة بالقيمة).
لحديث معاذ: أن النبي (ص) لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن، رواه الترمذي وحسنه. (ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه) أي الثمن، لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم. قال في أحكام الذمة قلت: ولو بذلوها في ثمن مبيع، أو إجارة، أو قرض أو ضمان، أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له. (والغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا) لأن المقادير توقيفية، ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف.
كالقبض، والحرز. (ومتى بذلوا الواجب) عليهم من الجزية (لزم قبوله) لقوله (ص) لمعاذ:
أدعهم إلى أداء الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم. (ودفع من قصدهم بأذى في دارنا) ولو كانوا منفردين ببلد. قال في الترغيب: والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب