يلزمه (إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه. كزنا وسرقة) لما في الصحيح عن ابن عمر:
أن النبي (ص) أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا. فرجمهما. ولأنه يحرم في دينهم. وقد التزموا حكم الاسلام، فثبت في حقهم كالمسلم. و (لا) يقيم الحد عليهم (فيما يعتقدون حله، كشرب خمر، ونكاح محرم) وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله. ولأنهم يقرون على كفرهم. وهو أعظم جرما، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، لتأذيهم به.
(أو يرون صحته من العقود، ولو رضوا بحكمنا) فلا نتعرض لهم فيه، ما لم يرتفعوا إلينا.
(قال الشيخ: واليهودي إذا تزوج بنت أخيه، أو) بنت (أخته. كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين. وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين) أي لأنه وطئ شبهة، لاعتقادهم حله. (ويلزمهم التمييز عن المسلمين، فيشترطه الامام عليهم) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك. حيث قالوا: وأن تلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر إلخ. وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم. فكتب به إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر: أن امض لهم ما سألوه، الخبر مطولا، رواه الخلال. ويكون التمييز في أمور منها (ف شعورهم بحذف) أي حلق (مقادم رؤوسهم، بأن يجزوا نواصيهم) وهي مقدار ربع الرأس. (ولا يتخذون شرابين لأنه من عادة الاشراف) فيمنعون منه. (و) يلزمهم التمييز أيضا في شعورهم (بترك الفرق) وهو قسم شعر الرأس نصفين بالسوية. وجعله ذؤابتين. (فلا يفرق) الذمي (شعر جمته) أي رأسه (فرقتين. كما يفرق النساء) لأن الفرق من سنة المسلمين، بل تكون شعور رؤوسهم جمة، لما تقدم.
(وكناهم، فلا يكتنون بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، وأبي محمد، وأبي الحسن، وأبي بكر ونحوها) مما هو في الغالب في المسلمين. لقولهم في الخبر السابق: