أو الزنار) لأن المقصود التمييز وهو حاصل. قال في المستوعب: فالتمييز في الملبوس بالغيار - إلى أن قال: ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم. فمقتضاه: الجمع بينهما.
وهو ظاهر كلام غيره. (ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم، والطيلسان. لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة) لتحريمها على الذكور. (و) كذلك (لو جعل في عنقه صليبا لم يجز) لما فيه من إظهار الصليب، (أو) يجعل في رقابهم (جلجل جرس صغير، لدخولهم حمامنا) ليحصل الفرق.
وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات. (ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا. (وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين. وظاهره: وجوبا، لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة، لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. وكلما بعدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة.
(ويكره الجلوس في مقابرهم) لأنه ربما أصابهم عذاب. قال تعالى: * (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * (ولا يجوز تصديرهم في المجالس) لأن فيها تعظيما لهم. (ولا) يجوز (القيام لهم) لأنه في معناه (ولا لمبتدع يجب هجره) كرافضي.
قلت: ويكره ذلك لمن يسن هجره. كمتجاهر بمعصية كعيادته. (ولا يوقرون كما يوقر المسلم) لانحطاط رتبتهم. (ولا تجوز بداءتهم بالسلام) لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدا منهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح وقال في المنتقى والمبدع: متفق عليه.