عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما: التزام إعطاء الجزية كل حول. والثاني: التزام أحكام الاسلام. وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء. حق، أو ترك محرم) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح. لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * قيل: الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. (ولا يجوز عقدها، إلا لأهل الكتابين) التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى. (ولمن وافقهما) أي اليهود والنصارى (في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة) قبيلة من بني إسرائيل نسب إليهم السامري. ويقال لهم في زمننا سمرة بوزن شجرة، وهم طائفة من اليهود يتشددون في دينهم، ويخالفونهم في بعض الفروع (والفرنج) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر. والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وثانيه، وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر. والنسبة إليها فرنجي.
ثم حذفت الياء. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) *، إلى قوله * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * وقول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى أمرنا نبينا (ص) أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو تؤدوا الجزية رواه، أحمد والبخاري. والاجماع على قبول الجزية لمن بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الاسلام. (ولمن له شبهة كتاب كالمجوس) لأن عمر لم يأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي (ص) أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. وفي رواية أنه (ص) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي، وإنما قيل لهم شبهة كتاب لأنه روي أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم، وأخذ الجزية منهم ولا تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم. (و) ك (الصابئين وهم جنس من النصارى نصا) وعنه أنهم يسبتون وروي عن عمر. فهم بمنزلة اليهود وقال مجاهدهم بين اليهود والنصارى، وروي أنهم يقولون أن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة وحينئذ فهم كعبدة الأوثان. (ومن عداهم) أي عدا أهل الكتاب ومن وافقهم في التدين بالكتابين ومن له شبهة كتاب كالمجوس. (فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل) لحديث: