وقال العجلي إذا أصاب العبد مرض وكان يزال بالمعالجة السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا وهذا حسن أو أنجر والبخر الذي هو عيب هو اليأس من تغير المعدن دون ما يكون بقلع الأسنان فان ذلك يزول بتنظيف الفم واعترض مجلي بان ذلك لا يمسى بخرا فلا حاجة إلى الاحتراز عنه وفى التجريد ان الجارية ترد بتغير النكهة وهو محمول على البخر الذي تقدم تفسيره ولا فرق بين العبد والجارية فان الجارية قد قصد للاستمتاع والعبد قد يقصد للمسارة (وقوله) أو مقطوعا أي مقطوع عضو من أعضائه كيد أو رجل أو أصبع أو أنملة أو غيرها واطلاق ذلك يشمل الأصيل وغيره وقد تقدم استثناء قطع الإصبع الزائد وشبهها وقطع شئ يسير من الفخذ إذا لم يحصل بشئ من ذلك نقص أو أقرع وهو لذي ذهب شعر رأسه من آفة ويشترط في هذه الأمور أن تكون مستمرة فلو حدث في يد البائع قبل البيع وزالت وانقطع أثرها فلا رد بها وذلك إنما يكون في غير القطع أو زانيا أو سارقا أو آبقا وهذه أيضا لا خلاف فيها ولا تفصيل عندنا في ذلك بين العبيد والإماء ولا فرق بين أن يكون قد أقيم عليه الحد في لزنا والسرقة أو لم يقم ووافقنا على الرد بعيب الزنا مطلقا مالك وأحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر وقول أبي حنيفة ان العبد لا يرد بعيب الزنا بخلاف الأمة فان زناه يؤدي إلى اختلاط نسبه بنسب غيره وأجاب أصحابنا بأن زنا العبد يوجب الحد وينقص قيمته وقد يموت تحت الحد ولا فرق بين الصغير والكبير وإن كان الحد لا يجب على الصغير لأنه يتعود ذلك فيفعله بعد الكبر نص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحدة في يد البائع فللمشتري الرد وان تاب وحسنت حالته لان تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود احصان الحر الزاني بالتوبة * وقال الغزالي في الوسيط اعتياد الإباق والسرقة والزنا عيب فاشعر باشتراط الاعتياد في الثلاثة أو في الإباق أو فيه وفى السرقة ولو لم يكن من كلام الغزالي الا ذلك أمكن تأويله بأن السرقة والزنا معطوفان على اعتياده ولا يكون الاعتياد شرطا فيهما لكنه في الوجيز قال اعتياده الزنا والإباق والسرقة فهذه صريح لا يقبل التأويل وقريب منه قوله في البسيط أباقا أو سراقا أو زناء فاتى في الثلاثة بصيغة المبالغة فاما الزنا فقد تقدم نص الأصحاب فيه ولا نعلم أحدا صرح فيه بخلاف والسرقة كذلك واما الإباق فان الإمام قال في أوائل كتاب السلم في جواب سؤال ان اعتياد الإباق عيب واتفاق الإباق لا يلتحق بالعيوب وهذا الذي صرح به الامام كلام الجمهور يدل على خلافه ووراء ذلك ثلاثة أمور (أحدها) ان هذه الثلاثة
(٣١٤)