وهي صغيرة أو آيسة فلا رد وإن كانت في سن يحيض النساء في مثله غالبا فله الرد وضبطه القاضي حسين بعشرين سنة ولو تطاول طهرها وجاوزت العادات الغالبة للنساء فله الرد هكذا قاله المتولي والرافعي وقال القاضي حسين إذا انقطع سنة فأكثر فإن كانت لها عادة معلومة فعيب وان لم يكن لها عادة فليس بعيب وفى عبارة الروياني اعتبار عادة البلد ونسبه إلى النص والحمل في الجارية عيب وفى سائر الحيوانات ليس بعيب على الصحيح الذي اقتضاه ايراد الرافعي هنا وقطع به المتولي وقال في التهذيب عيب وقال ابن الرفعة في الكفاية إن الرافعي قال في الصداق إنه أظهر الوجهين والذي قاله الرافعي في الصداق انه أظهر الوجهين إنما كان في الجواري زيادة من وجه ونقصان من وجه لأنه يضر بطيب اللحم في المأكول وبالحمل في غير المأكول وفى التناقض بين تصحيح الرافعي نظر فان النظر في الصداق في الزيادة والنقص إلى حصول غرض صحيح أو فواته ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان العين كما هو الضابط ههنا فقد لا يكون الحمل في الحيوانات عيبا في البيع لأنه لا ينقص من العين ولا من القيمة ويكون نقصا في الصداق من وجه لفوات غرض به وفيه نظر ومن العيوب كون الدبة جموحا أو عضوضا أو رموحا أو حثيثة المشي بحيث يخاف منها السقوط وشرب البهيمة لبن نفسها وقلة أكل الدابة وشرط المتولي والروياني في الجموح ان لا تنقاد الا باجتماع الناس عليها وهو بعيد وإن كان في كلام القاضي حسين ما يفهمه القاضي حسين ولو كان ترهب من كل شئ تراه فله الرد أيضا وقال الهروي من عيوب الدواب الحران وأن يكون إذا اعلم قبل الرحال وهو محل ومن العيوب كون الدار أو الضيعة منزل الجند قال القاضي حسين في فتاويه هذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك فإن كان ما حولها من الدور بمثابتها فلا رد وكونها ثقيلة الخراج وان كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد وتفاوت الرغبة والقيمة ونعني بثقل الخراج كونه فرق المعتاد في أمثالها وفى وجه عن حكاية أبى عاصم لا رد لثقل الخراج ولا بكونها منزل الجند وألحق في التتمة بهاتين الصورتين ما إذا اشترى فوجد بقربها قصارين يؤذون بصوت الدق ويزعزعون الأبنية أو أرضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع وحكى الروياني في هاتين المسألتين وجهين وأطلق القاضي حسين في الفتاوى انه إذا اشترى أرضا فوجدها مرتع الخنازير ان له الرد قال وقال العبادي ليس له الرد ولو اشترى أرضا يتوهم ان لا خراج عليها فبان خلافه فإن لم يكن على مثلها خراج فله الرد وإن كان على مثلها ذلك القدر فلا رد هكذا في التتمة والرافعي وفى فتاوى القاضي حسين وهذا يقتضى تفسير الخراج بشئ غير اجرة الأرض فإنه إذا لم يعلم أن على الأرض اجرة وظن أن الأرش ملك البائع وورد العقد عليها ثم خرجت بخلاف ذلك تخريج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج بل لخروج بعض المبيع مستحقا وقال صاحب التتمة لو شرط ان لا خراج عليها
(٣١٩)