بالقرب في الصائمة بعد ذلك فلعل ذكر الصائمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التي وقعت له ولم أر ذلك في حلية الشاشي أيضا وهو عجيب والذي أقوله أن ينبغي التفصيل في المعتدة إن كان قد بقي من العدة زمن يسير لا يكون عيبا ويكون ذلك بمنزلة ما إذا كان العيب يسيرا يمكن البائع أزلته عن قرب وقد قالوا فيه انه لا خيار للمشترى وإن كان زمنا كثيرا لمثله أجرة كيوم يثبت الخيار كما تقدم اعتبار مثل ذلك في الأحجار أو بها لخن بفتح اللام والخاء المعجمة وهو تغيير رائحة الفرج قاله الروياني عن ابن المرزيان أو على لسانها نقطة سوداء إذا قال أهل الخبرة ان ذلك نقص قاله القاضي حسين أو تأكل الطين وقد أثر فيها قاله القاضي أيضا ولا فرق في ذلك بين الجارية والعبد أو كون الجارية مساحقة (ومنها) وقد تعرض له الشافعي أن يكون كل منهما العبد والأمة أحرم باذن السيد ثم باعه ثم علم المشترى في زمن الاحرام فله الخيار لأنه ليس له تحليله نص عليه في الام في كتاب الحج وإن كان أحرم بغير اذن سيده ثم باعه فللمشتري تحليله كالبائع قاله الجرجاني والنووي عنه ولا يثبت له خيار (قلت) وللوجه أنه ليس للبائع تحليله وإن كان بغير اذنه فعلى هذا ليس للمشترى أيضا ويثبت له الخيار وينبغي التفصيل في الاحرام فإن كان قد بقي زمن يسير كطواف أو حلق أو رمى في آخر الأيام لا يكون له الخيار والا كان له الخيار إذا لم يكن التحليل (ومنها) على ما قال الجوزي إذا باع عبدا قد نذر صوم شهر بعينه لأنه ليس له منعه بعد الدخول فيه قال فإن كان بالذمة من الصوم متفرقا فلا خيار لأنه له منعه وهو في ذمة العبد (قلت) وهذا يقتضى أن يطرد في كل صوم وجب على الفور يكون عيبا إذا كان طويلا يضر كالشهر ونحوه كما مثل به أما اليوم ونحوه فلا والذي لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال ويحتمل أن يكون عيبا لأنه يضيق عليه إذا توقع الموت وعلى قياس ما قال لو كان فاته صوم رمضان بعذر أو بغير عذر ينبغي أن يثبت الخيار لأنه لا يجوز له تأخيره عن رمضان آخر فيصير كشهر بعينه وهو قريب الحصول (ومنها) تعلق الدين برقبتها ولا رد بما يتعلق بالذمة ومثله المتولي والروياني بدين القرض وحسن أن التجارة والشراء في الذمة خلافا لأصحاب الرأي ومالك ولو بان كون العبد المبيع مبيعا في جناية عمد وقد تاب عنها فوجهان فإن لم يتب فعيب (قلت) ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء موجبا وجناية الخطأ ليست بعيب الا أن يكثر وهذا معناه إذا لم يكن أرشها باقيا (ومنها) الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشي والخيلان الكثيرة وآثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان وذهاب الأشار والكنف المغير للبشرة وكون أحد ثديي الجارية أكبر من الآخر والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها ذكر هذه الأحد عشر القاضي أبو سعيد في فصل في عيوب العبيد والجواري في شرح أدب القاضي لأبي عاصم ونقله الرافعي عنه ولو وجد الجارية لا تحيض
(٣١٨)