التامة قال الرافعي فإنما اعتبرنا نقصان العين بمسألة الخصي يعنى فإنه يرد به وان لم ينقص القيمة لكنه نقص العين وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيره لا تورث شينا ولا يفوت غرض لا يثب الرد قال ولهذا قال صاحب التقريب ان قطع من اذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد والا فلا وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل وإنما اشترط أن يكون الغالب على أمثاله عدمه لان البقاء به مثلا في الإماء ينقص القيمة لكن لا رد بها لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة إذا كانت الأمة كبيرة في سن لا يغلب فيه ذلك وأما الذي زاد من الخلقة التامة فاحترز عما إذا نقص زائد من أصل الخلقة كالإصبع ونحوها بان قطعها البائع ولم يبق شين ثم باعها فلا يثبت بزوالهما رد هكذا قاله صاحب التتمة وهذا فيه نظر فان القاضي أبا الطيب قال في ذلك إذا حدث في يد المشترى وجب أن يمنع من الرد في يد عندي وتابعه على ذلك ابن الصباغ فإن كان ذلك عيبا مانعا من الرد كما قاله أبو الطيب وجب أن يوجب الرد إذا حصل في يد البائع وان لم يكن عيبا موجبا للرد كما قال صاحب التتمة وجب أن لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري لا يمنع الرد فطرد قاعدته وجل ما لا يثبت بفوته في يد البائع خيار لا يمنع الرد إذا حدث عند المشترى فحصل الخلاف بين أبى الطيب والمتولي في امتناع الرد بحدوثه وأما ثبوت الرد بوجوده في يد البائع فيمكن أن يكون أبو الطيب يقول به ويجعله عيبا ويطرد قاعدته وحينئذ يحصل الخلاف بينهما في المسألتين ويمكن أن يقال إن زوال الإصبع الزائدة ونحوها وان لم يكن عيبا إلا أن ذلك الزائد إذا كان موجودا عند العقد استحقه المشترى وصار جزءا من المبيع المقابل بالثمن فلو رده المشترى بدونه لرد المبيع نقصا عما ورد العقد عليه فلذلك قال القاضي أبو الطيب انه يمنع الرد لا بسبب ان ذلك عيب نعم إذا حصل زوال هذه الإصبع الزائدة ونحوها في يد البائع بعد البيع وقبل القبض مساق هذا البحث أن يثبت للمشترى الرد لزوال بعض ما شمله العقد وان لم يكن عيبا ألا ترى أنه تقدم لنا أن من اشترى عبدا كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودا عند العقد وان لم يكن عيبا بل فوات كمال وهذا وان لم يكن كمالا فقد تعلق به غرض وقد صار مستحقا بالعقد لكنه تقدم عن صاحب التهذيب أنه قال بعدم
(٣١٠)