المأخوذ من المبائع لا نفرق فيه بين الاجزاء والأوصاف فكذلك هنا ومن يزعم أن الأرش جزء من الثمن ويأخذه عن الزنا والإباق ونحوه من الأوصاف من البائع منسوبا من الثمن وإن كانت ليست بمقابلته إلا على وجه التقدير إن صح فكيف لا ينزلها في جانب المشترى كذلك وأيضا فإنهم أطلقوا هنا وقد يكون الذاهب جزأ (والثاني) أن الغزالي رحمه الله في مسألة الحلى بعد أن حكى قول ابن سريج والأصحاب قال فتحصلنا على احتمالين في حقيقة كل واحد من الأرشين أنه غرم ابتداءا وفى مقابلة المعقود عليه والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعا يعنى أنه جزء من الثمن والفائت في مسألة الحلى بالكسر وصف لا جزء فكلام الغزالي هذا وان استشكلنا به قول ابن الرفعة فإنه يشكل أيضا على ما قاله المصنف والأصحاب هنا من أن الأرش من المشترى لا يثبت من الثمن بل من القيمة وذلك يخالف قول الغزالي انه جزء من الثمن كالمأخوذ من البائع على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما وقال إنه المشهور ولا شك أن المشهور الذي قال به معظم الأصحاب في الأرش القديم فلم لا كان كذلك في الأرش الحادث اللهم إلا أن يقال لا يلزم من كونه جزء من الثمن أن يكون منسوبا منه وهو بعيد لأنه متى لم ينسب منه لا يكون جزأ منه فكلام الغزالي في الأرش الحادث مخالف لما قاله المصنف والأصحاب هنا ثم إن للغزالي أن يقول للأصحاب أنتم منعتم رد الحلى مع أرش الكسر الحادث حذرا من الربا وقلتم اما أن يرده وحده ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الحادث كالمستام كما تقدم عن أكثر الأصحاب واما أن يغرم قيمته كما قال ابن سريج واما أن يأخذ أرش القديم كما قال صاحب التقريب ومنعوه أن يضم أرش الحادث إليه في الرد كما يفعل في غيره فإن كان الأرش حيث أخذ من المشترى لا يكون جزأ من الثمن فلا تخصيص لمسألة الحلى بل صارت هي وغيرها الأرش الذي يرده المشترى كالأرش الذي يغرمه المستام ولا يبقى محذور من جهة الربا فيه وإن كان الأرش جزأ من الثمن كما اقتضاه كلامهم في مسألة الحلى وفروا إلى أن جعلوه كالمستام للضرورة فرارا من الربا فدل على أنه في غير ذلك الموضع يكون بخلافه ولا يخرج عن كونه منسوبا من الثمن وقد تقدم في مسألة الحلى وغيرها أن الامام نبه على الأرش عن الحادث كيف يضم إلى المبيع المعيب ويرد الرد عليهما جميعا واستشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق فان صح ما يقوله المصنف والأصحاب هنا من أن أرش الحادث لا ينسب من الثمن خرجت مسألة الحلى في رد الأرش الحادث معها عن الاشكال وبين ما قدمناه من الاحتمالات في رد الأرش عن الحادث وان سبيله سبيل الغرامات لا غير لكن يبقى عليه ما ذكره مجلي من الاشكال وعند هذا أقول إن كلام المصنف والأصحاب هنا لم يريدوا به كل العيوب الحاصلة في يد المشتري كالزنا والسرقة والإباق
(٢٨٤)