الأرش مطلقا وإن حصل اليأس لكن الذي قاله الامام وصاحب التهذيب والرافعي وجزموا به وجوب الأرش في حالة اليأس وهو الظاهر فليكن قول القاضي محمولا على أنه أراد تنزيل الوجهين على ذلك وعلته في الوجه الثاني ترشد إلى أن محله عند عدم اليأس وكلام الروياني يدل على ذلك فإنه حكي قول الرد وقول آخذ الأرش وقول التفصيل كما قاله القاضي ونسبه إلى القفال وكذلك فعل صاحب التتمة قطع حالة اليأس بوجوب الأرش وحكى الوجهين حالة عدم اليأس لوجود التعذر والكلام في الوارثين كما صرح به القاضي حسين والرافعي أجاز تعيينه فيما إذا وكل اثنان واحدا بالشراء ومنعنا كلا من الموكلين من الانفراد برد نصيبه فهل له الأرش فيه الخلاف المذكور فيحصل بذلك مع الوجه الذي حكاه الرافعي رحمه الله في مسألة الوارثين ثلاثة أوجه (أصحهما) لا يرد ويأخذ الأرش إن أيس (والثاني) لا يرد الأرش (والثالث) يرد وقولنا هنا على الأول أنه يأخذ الأرش أي هل هو على سبيل التعيين أو للبائع أن يسقطه بالرضي بالرد لذي ذكره البغوي وكذلك قطع الماوردي في مسألة الوارثين بأن البائع بالخيار بين أن يسترجعه بنصف الثمن وبين أن يعطي نصف الأرش وهذا يقتضى أنه لا يكون هو الوجه الأول ويكون المراد أنه يأخذ الأرش أي ان لم يوافق البائع على الرد وليس المراد انه يجب الأرش عينا رضى البائع أو سخط ويعضد هذا الاحتمال أن قول المنع الذي هو الصحيح منسوب إلى ابن الحداد كما تقدم وهو مع ذلك قائل كما قاله القاضي أبو الطيب في شرح الفروع أنه إذا طلب أحد الاثنين الأرش يجبر البائع كما قاله الماوردي فعلى هذا إذا رضى البائع بالرد وسقط حق المشترى من الأرش ويحتمل أن يكون كل من الكلامين محمولا على ظاهره فيكون في المسألة أربعة أوجه والاحتمال الأول حتى يكون قول ابن الحداد مطبقا على ما هو الصحيح ويدل عليه كلام صاحب التهذيب والتحقيق في ذلك أنا إن جعلنا المانع كون الصفقة متحدة ولا يقبل التفريق شرعا فيمتنع ويجب الأرش عينا وليس للبائع الرضى بالرد وإسقاط حق المشترى من الأرش (وإن) جعلنا المانع الضرر الحاصل للبائع بالتبعيض فإذا رضى بالرد فقد رضى بحصول الضرر له فيبطل حق المشترى من الأرش (وأما) الرافعي رحمه الله فإنه قال تبعا لصاحب التهذيب في مسألة الاثنين والموكلين في الشراء إذا منعنا أحدهما عن الانفراد انه حصل اليأس عند رد الآخر فان رضي به وجب الأرش هذا وإن لم يحصل فكذلك على الأصح فاما جزمه بالأرش عند
(١٩٥)