فلا تأكلوه) رواه أبو داود * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) قال ابن عباس وغيره صيده ما صدتموه وطعامه ما قدف وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه وبحديث جابر ابن عبد الله قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح يطلب خبر قريش فأقمنا على الساحل حتى فنى زادنا فأكلنا الخبط ثم أن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال (غزونا فجعنا حتى أن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميت فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لهم أمعكم منه شئ) رواه البيهقي باسناد صحيح وعن ابن عباس قال (اشهد على أبى بكر رضي الله عنه أنه قال السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها) رواه البيهقي باسناد صحيح وروى البيهقي باسناده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قالا الحراد والنون زكي كله) وعن أبي أيوب وأبى صرمنه الأنصاريين أنهما أكلا السمك الطافي) وعن ابن عباس قال (لا بأس بالسمك الطافي) وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا) وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة (وأما) الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم
(٣٤)