الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل فقال (ما أخذ في أكمامه يعني رؤس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال وما كان في أجرانه فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن وان أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شئ) قال البيهقي وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز (ومنها) ما رواه أبو داود في سننه عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فان أذن له فليحلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان أجابه فليستأذنه والا فليحلب وليشرب ولا يحمل) قال البيهقي أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه السماع فان صح فهو محمول على حال الضرورة (ومنها) حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راع الإبل ثلاثا فان أجابه والا فليحلب وليشرب ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فان أجابه فليأكل ولا يحملن) قال البيهقي تفرد به سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه أختلط في آخر عمره وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه فلا يصح قال وقد روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم ذكره بأسناده عن شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول (لا يحل لاحد أن يحل صرار ناقة إلا باذن أهلها فان خاتم أهلها عليها فقيل لشريك ارفعه قال نعم) قال البيهقي وهذا يوافق حديث ابن عمر الصحيح السابق ثم روى البيهقي باسناده عن أبي عبيد القسيم بن سلام قال إنما هذا الحديث يعنى حديث عمر وحديث عمرو بن شعيب في الرخصة انه أرخص فيه للجائع المضطر الذي لا شئ معه يشترى به وهو معسر في حديث ابن جريج عن عطاء قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة) وعن الحجاج ابن أرطاة عن سليط بن عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن سماح عن أبي هريرة قال (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ناس يا رسول الله ما يحل للرجل من مال أخيه
(٥٦)