فيباح جميعه ما لم يكن فيه اتلاف معصوم فيجوز للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات ويجوز له قتل الحربي والمرتد وأكلهما بلا خلاف (وأما) الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ففيهم وجهان (أصحهما) وبه قطع امام الحرمين والمصنف والجمهور يجوز قال الامام لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضا إلى السلطان لئلا يفتات عليه وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر (وأما) إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصا وأكله سواء حضره السلطان أم لا لما ذكرناه في المسألة قبلها صرح به البغوي وآخرون (وأما) نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان (أحدهما) وبه قطع البغوي لا يجوز قتلهم للاكل لان قتلهم حرام فأشبه الذمي (والثاني) وهو الأصح يجوز وبه قال امام الحرمين والغزالي لأنهم ليسوا معصومين وليس المنع من قتلهم لحرمة نفوسهم بل لحق الغانمين ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم (وأما) الذمي والمعاهد والمستأمن فمعصومون فيحرم قتلهم للاكل بلا خلاف ولا خلاف أنه لا يجوز لوالد قتل ولده ليأكله ولا للسيد قتل عبده ليأكله وإن كان لا قصاص عليه في قتله لأنه معصوم (أما) إذا لم يجد المضطر الا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) يجوز وبه قطع المصنف والجمهور (والثاني) فيه وجهان حكاهما البغوي (الصحيح) الجواز لان حرمة الحي آكد (والثاني) لا لوجوب صيانته وليس بشئ وقال الدارمي إن كان الميت كافرا حل أكله وإن كان مسلما فوجهان * ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة قال الشيخ إبراهيم المروذي الا إذا كان الميت نبيا فلا يجوز الاكل منه بلا خلاف لكمال حرمته ومزيته على غير الأنبياء قال الماوردي فان جوزنا الاكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن نأكل منه الا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين قال وليس له طبخه وشيه بل يأكله نيئا لان الضرورة تندفع بذلك وفى طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الاقدام عليه بخلاف سائر الميتات فان للمضطر أكلها نية ومطبوخة ولو كان المضطر ذميا ووجد مسلما ميتا ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما والقياس تحريمه لكمال شرف
(٤٤)