من الثمن وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا بدليلهما (أحدهما) لا كالأعضاء فعلى هذا هو كالكسب كما سبق بلا فرق (وأصحهما) له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الام فعلى هذا يكون الحمل مع الام كعينين بيعتا معا فان فسخ البيع فهما للبائع والا فللمشتري (ومنها) العتق فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما أو للبائع وحده نفذ اعتاقه على كل قول وهذا لا خلاف فيه ودليله ما ذكره المصنف وان أعتقه المشترى (فان قلنا) الملك للبائع لم ينفذ ان فسخ البيع قطعا وكذا ان تم على أصح الوجهين وهو المنصوص لما ذكره المصنف (وان قلنا) موقوف فالعتق أيضا موقوف فان تم البيع بان نفوذ والا فلا (وان قلنا) الملك للمشترى ففي نفوذه العتق وجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على الاتصال (والثاني) ينفذ وبه قال ابن سريج وعلى هذا وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان موسرا بقيمته فإن كان معسرا فلا كالموهوب على أصح الأقوال (والثاني) ينفذ موسرا كان أو معسرا (فان قلنا) لا ينفذ فاختار البائع الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان (أصحهما) لا ينفذ (فان قلنا) ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة أم من وقت الاعتاق فيه وجهان (أصحهما من وقت الإجازة (وان قلنا) بقول ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يبطل وليس له الا الثمن (وأصحهما) لا يبطل لكن لا يرد العتق بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب فعلى هذا ان اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشترى لأنه غارم هذا كله إذا كان الخيار لهما أو للبائع (أما) إذا كان للمشترى وحده فينفذ اعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه وإما إجازة وليس فيه ابطال حق لغيره وان أعتقه البائع وكان الخيار للمشترى وحده (فان قلنا) الملك للمشترى لم ينفذ سواء تم البيع أو فسخ وفيما إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال (وان قلنا) موقوف لم ينفذ ان تم البيع والا فينفذ (وان قلنا) الملك للبائع فان انفسخ العقد بطل العتق والا فقد أعتق
(٢١٥)