وآخرون من الخراسانيين (والوجه الرابع) يسقط الخيار ويلزم البيع بمجرد مضى المدة حكاه الروياني وبه جزم الماوردي لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم * وأما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال في المكاتب إذا باع ومات في المجلس وجب البيع وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة (أحدها) وهو قول أبى اسحق المروزي وأكثر أصحابنا المتقدمين وهو أصحها عند الأصحاب في المسألتين قولان (أصحهما) يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب كخيار الشرط والرد بالعيب (والثاني) لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن (والطريق الثاني) يثبت لهما قطعا وتأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف وبهذا الطريق قال أبو علي بن أبي هريرة (والثالث) تقرير النصين وهو ثبوت الخيار للوارث دون السيد والفرق أن الوارث خليفة الميت بخلاف السيد * ولو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهما صرح به الدارمي والأصحاب والله أعلم * أما إذا باع العبد المأذون له أو اشترى ومات في المجلس فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس هل للموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل وفى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل وهو شاذ ليس بشئ * قال أصحابنا فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت (وأما) العاقد الآخر الحي فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس وقال امام الحرمين يلزم العقد من الجانبين قال الرافعي ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته وذكر القاضي حسين فيه وجهين (أحدهما) يمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع (والثاني) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر (والثالث) يمتد إلى مفارقته مجلس العقد وهذا هو الصحيح
(٢٠٧)