أن المبيع باق على ملكه قال الامام وكان شيخي يقول يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا * واختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال فصححت طائفة القول بأن المشترى يملك بنفس العقد منهم الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وامام الحرمين وغيرهم وبه قطع المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية والجرجاني في التحرير وهو مذهب احمد وصححت طائفة قول الوقف ممن صححه البغوي وصححت طائفة التفصيل فقالوا إن كان الخيار للبائع فالأصح ان الملك له وإن كان الخيار للمشترى وحده فالأصح أن الملك له وإن كان لهما فالأصح أنه موقوف وممن صحح هذا التفصيل القفال حكاه عنه الروياني في البحر وأشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب (1) والرافعي في كتابيه الشرح والمحرر وقطع به الروياني في الحلية والله أعلم * (التفريع) قال أصحابنا رحمهم الله لهذه الأقوال فروع كثيرة منها ما يذكر في أبوابه ومنها ما يذكر هنا (فمنها) كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار فان تم البيع فهو للمشترى (ان قلنا) الملك له أو موقوف (وان قلنا) الملك للبائع فوجهان (أصحهما) وبه قال الجمهور الكسب للبائع لان الملك له عند حصوله وقال أبو علي الطبري هو للمشترى واستدل له المتولي وغيره بان سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة فلم يجعل لها حكم وجعلت تابعة للعين وكانت لمن استقر ملك العين له وان فسخ البائع فهو للبائع (ان قلنا) الملك له أو موقوف (وان قلنا) للمشترى فوجهان مشهوران (أصحهما) للمشترى (والثاني) للبائع وبه قال أبو إسحاق المروزي قال المتولي هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) من حينه (والثاني) من أصله (فان قلنا) من حينه فهو للمشترى والا فللبائع قال أصحابنا وفى معنى الكسب اللبن والشعر والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف (ومنها) النتاج فان وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس فهو كالكسب وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع وولدت في زمن الخيار بني على أن الحمل هل له حكم وهل يأخذ قسطا
(٢١٤)