ففيه وجهان (أحدهما) أنه بينهما لان امتناعه حصل بفعلها (وأصحهما) أنه للثاني لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول وإنما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له * فان قلنا بينهما فالمسألة مفروضة فيه (وان قلنا) هو للثاني لم يعلم الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما * (والوجه الثالث) وهو قول أبى اسحق المروزي أن النص على ظاهره فان أزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الأول أم لا فالأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني فيكون عقره ذكاة ويكون بينهما لاحتمال الاثبات من كليهما ولا مزية لأحدهما قال صاحب البيان فان قيل قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني فكيف لم تزل يد الأول (قلنا) هذا لا يزال به حكم اليد ولهذا لو كان في يده شئ يدعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل عدم الملك فدل على أن اليد أقوى من حكم الأصل ومن أصحابنا من قال في حل هذا الصيد قولان كمسألة الايماء السابقة والله سبحانه أعلم * (الحال الرابع) إذا تربت الجرحان وحصل الأزمان بهما وكل واحد لو انفرد لم يزمن فوجهان (أصحهما) عند الجمهور أن الصيد للثاني (والثاني) أنه بينهما ورجحه إمام الحرمين والغزالي (فان قلنا) إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد فلا شئ على الأول بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد أزمان الثاني وجرحه جراحة أخرى نظر ان أصاب المذبح فهو حلال وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح والا فالصيد حرام وعليه إن ذفف قيمته مجروحا بجراحته الأولى وجراحة الثاني وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فان تمكن وترك الذبح عاد الخلاف السابق فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة الثانية لتقصير المالك وعلى أصحهما لا يقصد بالضمان عليه وعلى هذا فوجهان (أحدهما) يلزمه نصف القيمة وخرجه جماعه على الخلاف فيمن جرح عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الأول وجرحه ثانيا ومات منهما وفيما يلزمه وجهان (أحدهما) ثلث القيمة (والثاني) ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة وعن صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه الستة السابقة واختار الغزالي وجوب تمام القيمة والمذهب التوزيع كما سبق والله تعالى أعلم *
(١٤٠)