وهو خمسة وعشرون ونصف القيمة يوم جنايته وهو خمسون ولزم الثاني نصف أرش اليد خمسة وعشرون ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون فالجملة مائة وأربعون جميعها للسيد لان الجناية التي لها أرش مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كما لو قطع يديه فقتله آخر هذا بيان المقدمة ونعود إلى الصيد فنقول: إذا جرح الثاني جراحة غير مذففة ومات الصيد بالجرحين نظر ان مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه لزم الثاني تمام قيمته مزمنا لأنه صار ميتا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها آخر وماتت فإنه لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة لان كل واحد من الجرحين هناك حرام والهلاك حصل بهما وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة ثم مقتضى كلام الأصحاب أن يقال إذا كان الصيد يساوى عشرة غير مزمن وتسعة مزمنا لزم الثاني تسعة واستدرك صاحب التقريب فقال فعل الأول وان لم يكن افسادا فيؤثر في الذبح وحصول الزهوق قطعا فينبغي أن يعتبر فيقال إذا كان غير مزمن يساوى عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية تلزمه ثمانية ونصف فان الدرهم أثر في فواته الفعلان فوزع عليهما قال الامام وللنظر في هذا مجال ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه والأصح ما ذكره صاحب التقريب وان تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثاني أرش جراحته ان نقص بها وان لم يذبحه وتركه حتى مات فوجهان (أحدهما) لا شئ على الثاني سوى أرش النقص لان الأول مقصر بترك الذبح (وأصحهما) يضمن زيادة على الأرش ولا يكون تركه الذبح مسقطا للضمان كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها مع التمكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضمن (وجهان) قال الإصطخري يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضا لان كل واحد من الفعل هناك إفساد والتحريم حصل بهما وهنا الأول إصلاح (والاصلاح) قول جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو كمن جرح عبده وجرحه غيره لان الموت حصل بهما وكلاهما إفساد أما الثاني فظاهر وأما الأول فلان ترك الذبح مع التمكن يجعل الجرح وسرايته افسادا ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة فعلى هذا تجئ الأوجه في كيفية التوزيع على الجرحين فما هو في حصة الأول يسقط وتجب حصة الثاني والله أعلم * (الحال الثاني) أن يقع
(١٣٧)